| السؤال | عن الوصية الواجبة , أبوه مات في حياة جده هل له من تركة جده شيء إذا مات الجد مع العلم أن له أعمام |
|---|---|
| الجواب |
أعمامك يحجبونك فليس لك شيء إلا إذا أوصى لك الجد بما لايتجاوز عن ثلث التركة أنت وسائر من يوصي لهم الجد |
| تاريخ إصدار الفتوي | الخميس ٢٦ مايو ٢٠١١ م |
| مكان إصدار الفتوي | الحكمة |
| تاريخ الإضافة | الأحد ١٠ مايو ٢٠١٥ م |
| حجم المادة | 2.47 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 41 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 255 مرة |
مشغل المواد
