• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم من قال لزوجته والله لأعاملنّكِ مثل أختي ولكنه لا يقصد الطلاق؟
الجواب:

يجوز له أن يتراجع في قسمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني أحلف اليمين على الشيء، فأرى غيرها خيرًا منها، فأكفر عن يميني، وأفعل الذي هو خير"
لكن الخلاف هنا قائمٌ في أمرٍ (بعد القطع بأن هذا لا يقع به طلاق فيما أختاره) أنه إذا قال لزوجته: "والله لأصيرنَّ أعاملك مثل أختي" هل يكفر كفارة ظهار أم يكفر كفارة يمين؟
الوجهان قائمان للعلماء في الكفارة، والذي أجنح إليه وأميل إليه أنها تكفَّر كفارة يمين، لكن إذا قطع "أنتِ عليَّ كظهر أمي" فهذا كفارته كفارة ظهار بلا شك، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١١ أغسطس ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الإثنين ١٨ مايو ٢٠١٥ م
حجم المادة 1.62 ميجا بايت
عدد الزيارات 609 زيارة
عدد مرات الحفظ 155 مرة