• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل يجوز قضاء شهر رمضان متفرقا؟
الجواب:

بالنسبة للمسافر وكذلك أيضا المريض يقضون عدة من أيام أخر، الله عز وجل قال: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) إشارة إلى أن المراد بذلك العدد وليس المراد بذلك هي حكاية الأداء
بعض الفقهاء يرى أن القضاء يحكي الأداء بمعنى إذا يحكي الأداء يجب على الإنسان أن يتابع القضاء كما كان يتابع الصيام بمعنى أنه يجب عليه إذا أفطر عشرة أيام أن يصوم عشرة أيام متتالية وهذا فيه نظر
وبعض العلماء يقيسها على مسألة ما جاء في قول الله عز وجل في مسألة كفارة القتل وكذلك أيضا كفارة الظهار أنه يجب عليه أيضا أن يصوم هذه الأيام متتابعة، هذا نقول أن فيه نظر، والصواب في ذلك أنه يقضي رمضان متفرقا لماذا؟ نقول: لأن رمضان كان منضبطا بشهر وهذا الشهر هو الثلاثين يوما ويفصلها في ذلك الفطر
وأما بالنسبة للقضاء لو ربطنا ذلك بالأيام لا بد أن نربطها أيضا بما هو فارق في هذه الأيام أيضا، مثلا: إنسان أفطر يوم الحادي عشر، ثم أفطر يوم العشرين، ثم أفطر يوم الخامس والعشرين هل نقول: يفصل بين هذه الأيام بأيام، أم نقول: لا بد أن تسردها؟ سردها في ذلك إذا قلنا أن القضاء يحكي الأداء لا بد أن يكون ذلك بفاصل، وإذا قلنا أنه لا يحكي الأداء فإن ذلك يشمل الجميع
لهذا نقول: إن الصواب في ذلك أن الإنسان في أبواب القضاء إذا كان من أهل العذر في ذلك أنه يقضي على أي سعة حال له سواء كان ذلك على السرد أو كان على التفريق، إلا أن السرد إنما نقول أنه أفضل لأنه أبرأ إلى الذمة
ثمت شيء فاضل في مسألة القضاء وهو كان معروفا عند السلف وعمل به عمر: وهو أنهم يجعلون القضاء في الأيام الفاضلة، يجعلون قضاء رمضان في الأيام الفاضلة، كما جاء عن عمر بن الخطاب أنه كان يقضي في عشر ذي الحجة، يقضي ما كان عليه من رمضان في عشر ذي الحجة، لماذا؟ لفضل هذه الأيام فيصوم ما عليه من قضاء في هذه العشر حتى يتحقق له الفضل: فضل صيام رمضان وكذلك فضل عشر ذي الحجة
لهذا الذي عليه قضاء رمضان ويصوم كل اثنين وخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يقسمها، أو يصوم الأيام البيض أو نحو ذلك، نقول: لا حرج عليه في هذا، هذا بالنسبة للأيام المطلقة من غير حد ولا حزر
لكن من أراد أن يقضي رمضان ثم أراد أن يجعل القضاء في يوم عرفة، صيام عرفة وصيام عاشوراء، نقول: هذه أيام محددة بذاتها، جاء الدليل بذاتها، فهي مخصوصة بالصيام فينبغي أن تقيد ولا أن يدمج معها غيرها

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى المجد العلمية
تاريخ الإضافة الأحد ٢٤ مايو ٢٠١٥ م
حجم المادة 10.39 ميجا بايت
عدد الزيارات 1574 زيارة
عدد مرات الحفظ 216 مرة