• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
المرأة الصالحة إذا كانت في وقت طهرها تتنوع في العبادات وفي الرمضانات السابقة ثم أتاها ما يمنعها كالحيض مثلا أو النفاس، هل تعتبر داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا مرض العبد أو سافر)؟
الجواب:

بالنسبة لهذا الحديث فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم) هذا الحديث قد اختلف في تنزيله على مسألة الحائض، هل الحائض إذا ورد عليها الحائض أو النفساء ومُنعت من أداء ذلك، هل تلحق بالأجر باعتبار أن الله عز وجل يكتب لها ذلك الأجر
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين وقد نقلهما النووي عليه رحمة الله في كتابه المنهاج، والأظهر في ذلك أن الأجر يلحقها بإذن الله تعالى
وبالنسبة للأجر الذي يلحقها ما كانت تعتاد عليه إذا كانت مثلا صوامة قوامة تكثر من الاستغفار والدعاء يكتب الله عز وجل لها من ذلك الأمر بالقدر الذي كانت عليه تلك المرأة فهو يختلف بحسب النساء
وحينئذ نعلم أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من بيان أن الله عز وجل كتب هذا على بنات آدم فيه إشارة إلى أن ما كان قسرا تركه الإنسان من غير إرادة وهو تكليف من التكاليف أو الرخص أو الأعذار التي جعلها الله عز وجل قائمة في الرجل أو المرأة أن الله عز وجل يكتب عليه ذلك
فالمرأة ما تركت الصيام وما تركت الصلاة إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرها بذلك فهي تركت امتثالا، والثواب حينئذ يأتيها
قد يشكل على البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله: (ناقصات دين) قال: (أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم) نقول: أن المراد بذلك أن من الأكمل في ذلك أن الإنسان يؤدي العبادة وألا يكون من أهل الأعذار، فلا شك أن الإنسان إذا كان في موضع إقامة فأدى العبادة بعينه، يختلف عن الإنسان الذي لا يؤديها ويأتيه الأجر في ذلك، فهذا أمر متباين، فهذا قد أخذها بتمامها باعتبار أنه قد جاء بالعمل وجاءه الأجر، فلحقه شيء من الإيمان ونحو ذلك
لهذا نقول: إن الإنسان إذا كان يؤدي العبادة بنفسه، يجد من قوة الإيمان والتلذذ بالطاعة بخلاف الإنسان الذي يكتب له الأجر ولم يؤد تلك العبادة، فإنه يحصل له الأجر ولكن قوة الإيمان والزيادة في ذلك لا تحصل إلا بهذا العمل، وهذا هو الفارق بين العملين: بين عمل الرجل الذي لا يعذر وبين أيضا بالنسبة للمرأة
ثم أيضا نقول: إنه وجه لطف أنه ربما المرأة في ذلك يقع لديها شيء من التقصير في أداء الصلاة ونحو ذلك فعذرها الله عز وجل في هذا فيكون حينئذ قد رفع عنها الحرج في هذا
وأما بالنسبة لمن كان من أهل التكليف فزال عليه الحرج هي لها جهات متعددة ينظر إليها

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى المجد العلمية
تاريخ الإضافة الأحد ٢٤ مايو ٢٠١٥ م
حجم المادة 11.55 ميجا بايت
عدد الزيارات 1102 زيارة
عدد مرات الحفظ 219 مرة


السؤال:
هل تؤخر دورتها لتتعبد في يوم عرفة هل هذا من رضا الله؟
تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ م
حجم المادة 12 ميجا بايت
عدد الزيارات 1102 زيارة
عدد مرات الحفظ 62 مرة