• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
يسأل عن نجاسة الكلب، كيف تكون الغسلات في قوله: (إحداهن بالتراب)؟
الجواب:

بالنسبة للتراب نقول: السبع غسلات هي واجبة وذلك لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) أما بالنسبة للتراب فقد جاءت في صحيح الإمام مسلم وجاءت أيضا عند الترمذي مع اختلاف مواضعها، منهم من قال: (في السابعة بالتراب)، ومنهم من قال: (أولاهن بالتراب) أو ثانيهن بالتراب، وهذا الاختلاف في هذه الرواية يدل على أن الأمر ليس على التأكيد
ولهذا جمهور السلف عليهم رحمة الله تعالى لا يرون أن غسلة التراب واجبة، وإنما جاء عن بعض الفقهاء من أهل المدينة كسعيد بن المسيب وغيره، فنقول حينئذ: غسلة التراب مستحبة وأما بالنسبة للسبع غسلات واجبة، وهذا على قول جماهير العلماء
بالنسبة للنجاسة، النجاسة نقول: ما أمر الشارع به بالغسل (وريق الكلب نجس) أما بالنسبة لغير الريق، بالنسبة لغير البول وكذلك أيضا جسد الكلب وشعره وكذلك روثه، هل يقال بأنه نجس أم لا يأخذ حكم اللعاب؟ وكذلك يأخذ الحكم من جهة إذا بال الكلب على إناء أو نحو ذلك، هل يقال بغسله سبعا أم لا؟ نقول: ذلك متعلق باللعاب، أما بالنسبة للبول فلم يرد في ذلك دليل فيكون حينئذ من جملة سائر النجاسات التي تغسل مرة واحدة
- الحديث ذُكر فيه الإناء، لكن لو وقع اللعاب على الجلد نفس القضية يغسل سبع مرات؟
- كذلك يغسل سبع مرات، أما بالنسبة للتراب فهي على الاستحباب

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٧ فبراير ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٠ م
حجم المادة 2 ميجا بايت
عدد الزيارات 554 زيارة
عدد مرات الحفظ 97 مرة