| السؤال | يسأل عن نجاسة الكلب، كيف تكون الغسلات في قوله: (إحداهن بالتراب)؟ |
|---|---|
| الجواب |
بالنسبة للتراب نقول: السبع غسلات هي واجبة وذلك لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) أما بالنسبة للتراب فقد جاءت في صحيح الإمام مسلم وجاءت أيضا عند الترمذي مع اختلاف مواضعها، منهم من قال: (في السابعة بالتراب)، ومنهم من قال: (أولاهن بالتراب) أو ثانيهن بالتراب، وهذا الاختلاف في هذه الرواية يدل على أن الأمر ليس على التأكيد |
| تاريخ إصدار الفتوي | الإثنين ١٧ فبراير ٢٠١٤ م |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 2 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 796 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 177 مرة |
مشغل المواد
