• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
امرأة طلبت الخلع من زوجها، هل لها أن تدفع مالا لزوجها -تقصد المهر-؟
الجواب:

إذا طلبت الخلع من جهة الزوجة فإنها تدفع لزوجها مهرها، وهو ما يتفقان عليه سواء كان دون ذلك أو أكثر من ذلك على الخلاف عند العلماء في هذا، فإنهم يختلفون في الأكثر، وأما ما كان دون ذلك وكذلك ما كان مساويا له فهو محل اتفاق عند السلف، وإنما يختلفون في الأكثر، أكثر من المهر الذي دفع الزوج لزوجته
فإذا طلبت الخلع من نفسها وعافت زوجها ولا تريد الرغبة ببقائها عنده فإنها تدفع له مهره، ثم يخالعها بعد ذلك إذا لم يكن ثمت باب من أبواب الصلح أو مثلا حل قضية تكون عالقة بينهما فتحل من جهة القاضي أو مثلا يبعثون حكما للإصلاح في هذا، هذا ما يسمى بنشوز المرأة، تنشز المرأة في ذاتها فإنها حينئذ هي التي تدفع لزوجها
أما إذا كانت الرغبة من الزوج لزوجته، وبعض الأزواج ربما يضر بالزوجة، لماذا؟ يريد أن يلجئها إلى أن تطلب الخلع، لماذا؟ حتى يأخذ مالها، فنقول: هذا من الظلم، وربما بعض الأزواج يهجر زوجته وربما يؤذيها بالقول أو مثلا بتعطيل الحقوق أو نحو ذلك، حتى لا يريد أن يطلق هو من نفسه لأنه إذا طلق من نفسه ستأخذ المال الذي أعطاها، ثم يقوم بالمساومة
نقول: لا شك أن هذا من سوء الخلق، ولو كان من جهة النظام لبينت الزوجة على زوجها ونحو ذلك، إلا أن الله عز وجل لا يضيع لعبده حقا وإن لم يقتص لذلك في الدنيا فإنه يقتص في الآخرة
أما بالنسبة للهجر الذي تشير إليه، لا أدري ما محله، لكن نقول: يحتمل مثلا المرأة لا تريد زوجها ولكنها لا تريد الطلاق يعني تريد من زوجها أن يبتعد عنها وتريد أن تبقى مع أبنائها في عصمة زوجها، لكنه إذا دخل عليها لا تستتر منه، فتبقى على مثل هذا الأمر، نقول: إذا رضي الزوج بمثل هذا الأمر فإنها تسقط عن نفسها النفقة، وذلك لأن لزوجها حق فيها ثم امتنعت منه برغبتها، فحينئذ لهما أن يتراضيا ببقاء الزوجة من غير طلاق وأما من جهة النفقة فتسقطها وينفق على أولاده، وحينئذ نقول: لا حرج في هذا
أما إذا كانت المرأة تريد أن تهجر زوجها من تلقاء نفسها ولا تريد أن يطلقها، فنقول في هذا: بعدم جوازه، لا يجوز للمرأة أن تمتنع من غير رضا الزوج لأن ذلك إثم وهو أصل العقد الذي بينهما، فالامتثال وإجابة الزوج وطاعته لا شك أنها من الواجبات المتحتمة وهذا من ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة

-لو هجرها زوجها حتى يلجئها إلى الخلع؟

هو بالنسبة للهجر هذا ما تقدم الإشارة إليه أن بعض الأزواج يلجأ إلى الإضرار بالزوجة، فمثلا يهجرها بالشهر والشهرين والثلاثة ونحو ذلك حتى تطلب الخلع، فنقول: هو آثم بالهجران في ذلك وهي مظلومة وهي لها أن تنتصر ولها أن تبين، حتى لو عند القاضي أن تبين أنه هو سبب لهذا، أنا أريده ولا أريد الطلاق ولكنه هو الذي يهجرني وهو الذي ألجأني إلى هذا وإلا لم ألجأ إلى طلب الطلاق إلا بسبب هجرانه لأنه عطل مصالحي التي تتعلق به
وإذا لم يكن لديها بينة ورأت أنه لا بد من فراقها فحينئذ تحتسب بدفع مهره له وهو ظلم من الزوج حتى لا تتعلق مدة طويلة وتبقى في ذلك بعدم فقد البينة لأنه ربما القاضي يقول للزوج: لماذا هجرتها؟ يقول: أنا لم أهجرها وهو هاجرها من جهة الحقيقة، لا بينة لدى الزوجة، ودعوى هذا الرجل من جهة أنه معها كاذب في ذلك وهي تريد أن تدفع ماله وتعتمد عند الله عز وجل من تلك المظلمة عسى الله عز وجل أن يعوضها خيرا

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٨ مارس ٢٠٢٠ م
حجم المادة 8 ميجا بايت
عدد الزيارات 642 زيارة
عدد مرات الحفظ 113 مرة