• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم خلع الجورب بعد المسح هل ينقض الوضوء؟
الجواب:

بالنسبة لخلع الجورب وذلك أن بعض الناس إذا توضأوا يقوم مثلا بعد الوضوء بلبس الخف فنقول إذا كان على وضوء سابق ثم لبس جوربه ثم نزعه وهو على طهوره الأول نقول في هذا أنه لا خلاف عند العلماء أن نزع الخف لا يؤثر باعتبار أنه على غسله أول أو لبسه على طهارة مرة أخرى ولو تخلله نزع، وأما إذا كان قد لبس خفه الأول ثم انتقض وضوءه لبس خفه على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم مسح عليه ثم نزع خفه ثم لبسه بعد مسح بعد نقض فهل يبقى على طهارته أم ينتقض وضوءه بمجرد النزع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين؛ جمهور العلماء على أنه باق على طهارته وأن مجرد النزع يؤثر على المسح اللاحق ولا يؤثر على بقائه على طهوريته وهذا هو الأرجح، نقول إن الأصل في ذلك أنه باق على طهارة وأن مجرد النزع ليس من النواقض باعتبار أنه لا دليل في ذلك من الكتاب والسنة على أن نزع الخف يكون من نواقض الوضوء، وأما بالنسبة للمسائل الأخرى وأنه إذا رجع ولبسه هل يُعتّد بذلك باعتبار أنه لبسها على طهارة؟ هذه أيضا من المسائل الخلافية عند العلماء.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م
حجم المادة 2 ميجا بايت
عدد الزيارات 585 زيارة
عدد مرات الحفظ 117 مرة