• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل إذا لبست جورب ومسحت عليه عند الوضوء، وصليت وبعد الصلاة خلعت الجورب، هل ينتقض الوضوء مع خلع الجوربين؟
الجواب:

نقول بالنسبة لخلع الجورب: إن خلع الجورب لا يخلو من حالين إذا لبسه الإنسان على طهارة:
إذا لبس الإنسان الجورب على طهارة وهي الحالة الأولى ثم نزعه وهو باق على طهارته الأولى، فنزعه بعد طهارة ولو كان قد مسح عليه من غير انتقاض، فمثلا توضأ ثم لبس الخف ثم صلى صلاة الظهر ثم مسح عليه للعصر تجديدا ولم يكن لديه شيء من النواقض ثم نزع الخف، نقول: لا عبرة بنزع الخف، فيبقى الإنسان على طهارته الأولى ووضوؤه باق
الحالة الثانية: أن يكون الإنسان لبس الخف على طهارة ثم بعد ذلك انتقض وضوءه وعليه الخف ثم مسح عليه ثم نزع الخف، نقول: بالنسبة لنزع الخف في ذاته لا ينتقض وضوءه على الأرجح من أقوال العلماء بخلاف المسألة الأولى فالمسألة الأولى الأصل فيها الاتفاق عند السلف
فالمسألة الثانية وهي الإنسان الذي يلبس الخف على طهارة ثم ينتقض وضوءه ثم يمسح عليه، هل بمجرد نزعه للخف ينتقض وضوءه أم لا؟ الأرجح في ذلك أنه لا ينتقض وضوءه، فيبقى على طهارته؛ طهارة المسح، وهذا باعتبار الدليل وأن الأصل في ذلك هو بقاء الطهارة حتى ينتقض وضوءه، ولم يأت دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نزع الخف مجردا يكون ناقضا للوضوء، وهذا ظاهر
كذلك أيضا من الأمور المهمة في مسألة القياس أن الإنسان ربما يتوضأ ويمسح على رأسه ثم يقوم بحلاقة شعر رأسه، إذا حلق شعر رأسه هل نقول بانتقاض وضوءه السابق؟ لا نقول بذلك، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلق رأسه في حج وعمرة وكذلك الصحابة ولم يقل أحد منهم أن من حلق رأسه قد انتقض وضوءه السابق مع وفرة ذلك وكثرته

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٠٢ مايو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 4 ميجا بايت
عدد الزيارات 508 زيارة
عدد مرات الحفظ 85 مرة