| السؤال | ما حكم استعمال الماء الطاهر للاستنجاء؟ |
|---|---|
| الجواب |
بالنسبة للماء، الماء سواء كان طهورا أو طاهرا في الاستنجاء في إزالة النجاسة نقول إذا أزال النجاسة عينا ولم يبق لها شيئا فهذا جائز فإنه يزيله، أما بالنسبة للوضوء فإنه لا يتوضأ إلا بما يسمى ماء الحقيقة لا من جهة الإضافة كالذي يتوضأ مثلا بماء الورد أو من يتوضأ بماء الزعفران أو نحو ذلك هذا ليس بالماء الذي يطلق عليه ماء، فهذا هو للوضوء |
| تاريخ إصدار الفتوي | الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ م |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 2 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 44 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 188 مرة |
مشغل المواد
