• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل أُخرج زكاة على مبلغ من المال أقرضته لشخص سيرده بعد مدة؟
الجواب:

إن كان هذا الدين حيًا؛ أعني يُرجى سداده زكيت عنه إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول مع سائر مالك.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 516 زيارة
عدد مرات الحفظ 92 مرة