السؤال: | |
---|---|
حكم الذهاب للموالد والنذر للقبر | |
الجواب: | |
الذهاب للموالد والقبور والنذور على القبور هذا لا يجوز شرعًا لما يدخل فيه من الشرك بالله -سبحانه وتعالى-. قال -سبحانه-: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ" البقرة:186، وحذَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- من اتخاذ قبره عيدًا، فقال: "لا تجعلوا قبري وثنًا يُعبد من دون الله " وقال" لا تتخذوا قبري عيدًا" وقال"لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" صحيح مسلم، فلا يصح للقبر أن يكون فى المسجد وأن يُتَعَّبد أمامه بعبادات حتى وإن كان اللي رايح يرجو الله، لأن الله لم يجعل واسطة بينه وبين الخلق فقال: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ" فما بالنا وأنها ذريعة إلى الشرك بالله -سبحانه-، وفعل العبادات والطواف حوالين القبور هذا حرام شرعًا لا يصح. فعلينا أن نعود إلى التوحيد وأن نلجأ إلى الله -سبحانه وتعالى- وأن نبرأ من البدع، وأن نبرأ من الشرك بالله -سبحانه وتعالى-، وأن نبرأ من هذه الأمور المحدثة التى حالت بين عقول الناس وبين عبادة الله وبين توحيدهم لله -سبحانه وتعالى-، اتخذوا الدين عبارة عن مظاهر وأعمال ظاهرة، وشد الرحال إلى بلاد لا يشد الرحال إليها، قال -صلى الله عليه وسلم- : "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هذا، وَمَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأقْصَى" صحيح مسلم، فكيف يُشد الرحال لقبر بنية العبادة أو لمولد أو ما إلى غير ذلك؟ فهذا يبعد الناس عن التعلق بالله والتوحيد لله -سبحانه وتعالى- والتعلق بمقبورين، فلا ينبغى على الإنسان أن يفعل ذلك، وعلينا أن ننصح من يفعل ذلك قدر المستطاع. إذا كان زوجها بيحكم عليها تطبخ للناس، إذا كانوا بيقوموا بأعمال شركية إذا امتنعت ليس عليها إثم، بارك الله فيكِ أما إذا لم يكن يقوموا بأعمال شركية فعندئذٍ لا حرج عليها. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
تاريخ الإضافة | الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠٢٠ م |
حجم المادة | 14 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 531 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 81 مرة |
- هل قراءة الفاتحة على أمر ما ثم عدم الوفاء به له كفارة كاليمين ؟
- حلف بالمصحف على شئ ثم وقع اليمين . فماذا يفعل ؟
- أخْتٌ حَلَفَتْ لزَوْجِهَا أنَّهَا لَنْ تَقُولَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، فاضْطَرَّتْهَا الظُّرُوفُ أنْ تَقُولَهُ، وهِيَ حَلَفَتْ باللهِ أنَّهَا لَنْ تَقُولَهُ، فمَا كَفَّارَتُهَا؟
- إمرأة نذرت صيام يومين وهي الآن عندها مرض السكري وحالتي المادية صعبة فماذا تفعل
- ما كفارة حلف اليمين بالباطل؟
- 1-هل يجوز سداد مبلغ النذر على دفعات عند عدم الاستطاعة؟
- حكم الحلف بالنبى صلى الله عليه وسلم ؟
- 1-لم ينذر ولكنه نوى نية بأنه إذا شفيّ من مرضه سيصوم هل يجب عليه قضاء النذر؟
- 1-حكم من نذر بذبيحة لله هل له أن يأكل منها.؟
- ما كفارة حلف يمين على المصحف بألا يأخذ الهدية ؟
- هل يشترط الالتزام بالنذر أم يعدل عنه؟
- عليه نذر ولا يستطيع الوفاء
- وعد الله بأشياء ثم أخلف فما حكم هذه الوعود؟
- نذرت ثم نسيت ما هو
- هل إرسال الأضحية لدولة أخرى يعد من الوفاء بنذره؟
- أقسمت كذبا لدفع ضرر فما الحكم؟
- ما هي كفارة اليمين؟
- أقسمت على شيء ونسيت فخالفت قسمها فماذا تفعل؟
- حكم الحلف كذب وما كفارته؟
- ما هو النذر الذي يلزم وفاؤه؟