• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم منع الورث عن المريض أو الغير أمين
الجواب:

السؤال: فيه واحد كان له ورث، وهو مريض مرض شديد وعنده أولاده، فهي خايفة تعطيه الورث عشان ولاده غير أُمناء.
الجواب: هنا الأصل في هذا الباب إن احنا بنُعطي المال لصاحبه، وننتقي أحد من أقاربه يحفظ له المال، يكون وصي عليه، والإنسان المريض ده اللي هو لا يعرف شيئًا محتاج لوَصِي عليه، بحيث إن هو يراعيه ويحفظ الأموال.
الأصل المفروض أنه أبنائه يكونوا أوصياء عليه، فإذا كانوا غير مؤتمنين فبنحدد وصي عليه سواء بقى كان أنتِ أو غيره، والمال يُفصَل ويبقى معروف أن دا مال فلان بن فلان المريض، ويتحط في مكان خاص بيه، ويُنفَق منه عليه على قدر احتياجاته طالما إنه مش واعي.
أما لو هو واعي يُعطَى المال هو يتصرف كما يشاء، أما إذا كان غير واعي فبنحدد الوصي عليه، وإذا به يُعطيه المال ويصرفه عليه على قدر احتياجه، فإذا مات يُوزَع المال على الورثة: للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للأبناء الموجودين، أو على حسب حال الورثة الموجودين يُوزَع المال.
الأخ التانى اللي عنده مشكلة شرعية بس له ميراث، احنا بنديله ورثه وننصحه وندعوه إلى إن هو يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى-، وبنشوف حد من أبنائه أو أقاربه يحاول يأخذ على يديه، لكي لا يُنفِق المال في المعصية، فالإنسان إذا أنفق ماله في المعصية فهو سفيه ينبغي أن يُحجَر عليه، فعندئذ نرى إذا كان هو مُدمِن أو كذا، فبنشوف أيضًا حد يَحجُر عليه؛ لأنه سفيه، ويأخذ المال يصرف عليه في المباحات على قدر احتياجه، وإذا مات يُوزَع المال على الورثة.
يبقى كده الأمرين اللي احنا اتكلمنا عنهم: بنحدد وَصِي للاثنين ويصرف عليهم، مش لا يُمكِّنهم من المال خالص، إنما يصرف عليهم بقدر احتياجهم من المال، وإذا عافى الله هذا المُبتلَى بالإنفاق على الحرام وتاب يُعطى ماله كاملًا.
وكذلك الأول إذا عافاه الله يُعطى ماله، أما إذا تُوفي فعندئذ يُوزَع على ورثته على حسب وجودهم، وبالنسبة للأبناء يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا خلاصة ما يُقال في هذا الباب، المهم الحرص إن احنا نوصل المال لأصحابه.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 18 ميجا بايت
عدد الزيارات 362 زيارة
عدد مرات الحفظ 59 مرة