السؤال: | |
---|---|
بتعطي لأبنائها لما يكون حد محتاج بتواسيه وتعطيه فمبتقدرش إنها تدي للكل، فكأن معنى سؤالها هل كده عليها شيء على اعتبار حديث قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فَاتَّقُوا اللَّهَ واعْدِلُوا بيْنَ أوْلَادِكُمْ" صحيح البخاري، وهل يلزمها العدل في هذه العطية؟ | |
الجواب: | |
هُنا خلاصة المقام أقول بتوفيق الله -عز وجل- هناك فرق بين الهبة الغير مسببة والهبة المسببة، فإذا كانت الهبة هدية عامة بدون سبب، فالأصل فيها إن يجب العدل بين الأبناء لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "فَاتَّقُوا اللَّهَ واعْدِلُوا بيْنَ أوْلَادِكُمْ" أما الهبة المسببة أي التي هي بسبب احتياج معين؛ واحد في ضائقة مالية، واحد مديون، واحد عنده إشكالية، فهذه لا يُشترط فيها العدل في ذلك وإنما هي من باب المواساة. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ م |
مكان إصدار الفتوى | الرحمة |
تاريخ الإضافة | الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٠ م |
حجم المادة | 12 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 454 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 101 مرة |
- هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟
- 1-أختى توفيت ولم تتزوج(كلالة) ولها أخ وأخت أشقاء ولها أخوة ذكور وإناث ماتوا ولديهم أبناء وبنات كيف تقسم التركة؟
- 2-لماذا يحجب الأخوه لأب بالأخوه الأشقاء رغم ان الأخوه لأم لا يحجبون بهم ؟
- 1-كيف يتم توزيع ميراث من أراضي الإصلاح الزراعي؟
- 1-مات رجل وترك 3 بنات وأم وزوجة وأخوين شقيقين واخت شقيقة، كيف يتم توزيع التركة؟
- ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات؟
- 1-توزيع تركة متوفي وله إخوة ذكور وإناث أشقاء وغير أشقاء
- 1- ماتت إمرأة عن زوج وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف تقسم التركة؟
- 1- هل لأولاد الابن المتوفى نصيب في تركة جدهم؟
- 4-امرأة ماتت وتركت أخ وأبناء أخ ذكور وإناث كيف تقسم التركة ؟
- هل الأولاد يرثون في جدهم بعد وفاة أبيهم؟
- توفيت أمهم في حياة أبيها هل أولادها لهم ميراث؟
- ورثت مال وتريد الكفارة من هذا المال
- توفى وأوصى بثلث المال عند الاتساع في المال
- حكم كتابة الأب لابنته جزء من ممتلكاته
- هل يجوز إعطاء الجدة مال لأولادها حال حياتها؟
- هل لو استلم مال أمه من خاله لوحده صار المال له؟
- أم توفيت ثم أمها ماتت ثم أبوها هل يرث الأبناء؟
- حكم الأم التي تصدقت بمال زوجها وأولادها وهم في حاجة إليه
- توفى وهو عاقد ماذا تأخذ زوجته؟