• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم تقليد النساء للرجال أو العكس من باب المزاح أو الأنس؟
الجواب:

بالنسبة للتقليد نقول التقليد في ذلك منه ما يكون محرم ومنه ما يكون مباح ومنه ما يكون أيضا بين هذين، بالنسبة للمحرم أن يكون التقليد في ذلك لشخص يكره تقليده وذلك على سبيل التهكم كالازدراء أو التنقص أو الاحتقار أو غير ذلك وإضحاك الآخرين خاصة مع عدم وجوده لدخوله في الغيبة والسخرية فيجمع حينئذ الأمرين الغيبة وذلك ذكرك أخاك بما يكره وكذلك أيضا بالنسبة للسخرية والاستهزاء والله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: "تدرون ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره" وهذا من الأشياء التي نهت الشريعة عنها واستفاضت النصوص بالنهي عنها وهي داخلة في كبائر الذنوب لأنها تغرس في النفوس الأحقاد والضغينة والقطيعة وربما أيضا سوء الطوية وربما أيضا أفسد ذات البين ربما وقعت خصومات وقتل وكذلك أيضا انتقام، فإن الناس لا يتقاتلون فيما بينهم ولا يقع في ذلك بينهم خصومات في الدماء وكذلك في الأموال إلا وسابقها شيء من التعدي باللسان، فاللسان في ذلك مفسد لكثير من الأحوال.
بالنسبة للأمور المكروهة أن الإنسان والمرأة تقلد رجلا ليس بحاضر ومجهول، فمجهول لديها وليس معروف وكذلك أيضا عند الآخرين، فنقول في مثل هذا يدخل في دائرة الكراهة من جهة التقليد إذا كان هذه يتعلق بالصوت باعتبار أنه مجهول، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار في المراسيل أنه لا غيبة لمجهول وهذا جاء بمرسل الحسن البصري قد رواه الحسين المروزي في كتاب (البر الصلة) وكذلك أيضا جاء عند الدينوري في كتاب (المجالسة) جملة من المراسيل والموقوفات والصواب في ذلك أنه من قول الحسن البصري وعلى هذا نقول أن الأصل في ذلك داخل في دائرة الكراهة.
بالنسبة ما تفعله النساء من التمثل بالرجل؛ نقول إذا كان هذا يخرج عن دائرة التقليد إلى المشابهة فثم التقليد معروف وثمة مشابهة، المشابهة يعني تلبس المرأة لبس الرجل أو مثلا يعني تتقمص شخصية الرجل حينئذ يدخل في دائرة اللعن وهو دائرة التحريم فيحرم حينئذ وذلك أن المرأة تلبس قميص الرجل أو تلبس مثلا غترة الرجل وعمامته أو ربما أيضا مثلها ولباسها وتتزين بزيه فنقول حينئذ يحرم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يلبس لبس المرأة والمرأة أن تلبس لبس الرجل، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء" واللعن في ذلك لا يتعلق إلا بأمر محرم أو كبيرة من كبائر الذنوب.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٠٣ فبراير ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأحد ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 6 ميجا بايت
عدد الزيارات 458 زيارة
عدد مرات الحفظ 77 مرة