| السؤال | حكم تقليد النساء للرجال أو العكس من باب المزاح أو الأنس؟ |
|---|---|
| الجواب |
بالنسبة للتقليد نقول التقليد في ذلك منه ما يكون محرم ومنه ما يكون مباح ومنه ما يكون أيضا بين هذين، بالنسبة للمحرم أن يكون التقليد في ذلك لشخص يكره تقليده وذلك على سبيل التهكم كالازدراء أو التنقص أو الاحتقار أو غير ذلك وإضحاك الآخرين خاصة مع عدم وجوده لدخوله في الغيبة والسخرية فيجمع حينئذ الأمرين الغيبة وذلك ذكرك أخاك بما يكره وكذلك أيضا بالنسبة للسخرية والاستهزاء والله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: "تدرون ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره" وهذا من الأشياء التي نهت الشريعة عنها واستفاضت النصوص بالنهي عنها وهي داخلة في كبائر الذنوب لأنها تغرس في النفوس الأحقاد والضغينة والقطيعة وربما أيضا سوء الطوية وربما أيضا أفسد ذات البين ربما وقعت خصومات وقتل وكذلك أيضا انتقام، فإن الناس لا يتقاتلون فيما بينهم ولا يقع في ذلك بينهم خصومات في الدماء وكذلك في الأموال إلا وسابقها شيء من التعدي باللسان، فاللسان في ذلك مفسد لكثير من الأحوال.
|
| تاريخ إصدار الفتوي | الإثنين ٠٣ فبراير ٢٠١٤ م |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأحد ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 6 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 705 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 176 مرة |
مشغل المواد
