• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
يسأل عن حكم المسح على الجوارب إذا كان -أجلكم الله والمشاهدين- جوربين؟
الجواب:

بالنسبة للجوارب المتعددة الذي يلبس جوربين أو ثلاثة وربما أكثر من ذلك فما حكمه؟ نقول: الحكم في ذلك هو للأول منهما، وذلك أن الزائد عن ذلك يأخذ حكم الأول والشريعة إنما جاءت بالتخفيف والتيسير
ثم أيضا إن العلة من اللبس هي علل متعددة ظاهرة ومنها ما هو مستنبط، منها ما يقترن بقول النبي عليه الصلاة والسلام -كما جاء في حديث المغيرة- قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) والمراد بإدخالهما طاهرتين: أنها على طهر ونظافة لا يدخلها بشيء من نجاسة، يعني بإشارة، أو بحدث إشارة إلى أن الإنسان إذا لبس خفه على غير طهر ربما تنتن القدم، والنتن يلحق الشراب الأول أو الخف الأول لا يلحق الثاني والثالث؛ فهي تبع للأول
والعلة أيضا الثانية في هذا أن الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة على الناس أن ينزعوا خفافهم في كل مرة، فخفف في ذلك في المسح على الخفين وكذلك أيضا الجوارب، فهذه العلة تدخل في الثاني والثالث وهي على حد سواء بل إنها في الثاني والثالث هي أشد من الأول، ربما منهم من يلبس ثلاثة في المناطق شديدة البرودة ونحو ذلك ربما يلبس بمثل هذا العدد، فنقول حينئذ: الشريعة جاءت بعلل مستنبطة وكذلك أيضا منها ما هو ظاهر على ما تقدم الإشارة إليه
والعلماء عليهم رحمة الله يختلفون، منهم من يعلق ذلك بالأول ومنهم من يجعل لكل واحدٍ حكما، والأظهر عندي والله أعلم أن الحكم يتعلق بالأول، والثاني في ذلك قدر زائد
- التحتاني طبعا؟
- إي التحتاني في هذا ويلحقه الحكم ويلحق ما تبعه وما فوقه كذلك من الأحكام، فإذا لبس الأول ثم لبس فوقه الثاني ثم نزع الثاني ثم لبس اثنين ونزعهما أو لبس ثلاثة ثم نزع الثالث وأبقى اثنين، أو نزع اثنين وأبقى واحدا، نقول: الحكم في ذلك للأول لأنه لو لبس خفا له شعر ثم قام بقص شعر ذلك الخف، كالذين يلبسون بعض الجلود كالخفاف ونحو ذلك ثم يقوم بقص شعرها، فهل يقال: بأنه أزال شيئا منه وحينئذ لا يجوز له أن يمسح عليه؟ نقول: لا، الحكم في ذلك متعلق بأصله، وهو ستر القدم
وهذا أيضا نظير المسح على الرأس الإنسان إذا مسح على رأسه ثم قام بالذهاب إلى الحلاق وقام بحلق شعره فهل يقال حينئذ بأن الأمر يتحول باعتبار أنه حلق ما مسح عليه؟ نقول: الحكم في ذلك للأصل ويجري الإنسان فيه عليه

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٠٣ فبراير ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأحد ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 5 ميجا بايت
عدد الزيارات 508 زيارة
عدد مرات الحفظ 116 مرة