| السؤال | قال ثلاث مرات أنتِ طالق في المجلس الواحد ما حكم الطلاق؟ |
|---|---|
| الجواب |
كل هذه تعد تطليقة واحدة، أنا أختار هذا الرأي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "كَانَتِ طلاق الثَّلَاثُ في المجلس الواحد تُجْعَلُ وَاحِدَةً علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ" فلما جاء عمر رضي الله عنه وقال: "إنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ قدْ كَانَتْ لهمْ فيه أَنَاةٌ، فلوْ أَمْضَيْنَاهُ عليهم، فأمْضَاهُ عليهم عمر". |
| تاريخ إصدار الفتوي | السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ م |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 4 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 773 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 225 مرة |
مشغل المواد
