| السؤال | قلت لزوجتي تحرمي علي إن ذهبتي إلى بيت أهلك، وهي ذهبت فما الحكم؟ |
|---|---|
| الجواب |
قال لزوجته تحرمي علي إن ذهبتي إلى بيت أهلك، فما الحكم؟ بعد حمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر العلماء في هذه المسألة ثمانية عشرة قولًا، يُختار منها ثلاثة أقوال: القول الأول: قالوا إن نوى الظهار بهذه الكلمة كانت ظهارًا والكلمة الثانية: إن نوى طلاقًا كانت طلاقًا والكلمة الثالثة: وهي التي عليها الفتوى عندي أن هذا .... مجراه مجرى اليمين لقول رب العالمين: "يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ * قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ" التحريم2:1. فخلاصة القول وزبدته أن عليه إطعام عشرة مساكين وهذا ما أفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن المُكثر من الرواية الصحابي الجليل بن عم النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- والله أعلم. |
| تاريخ إصدار الفتوي | الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ م |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الجمعة ٠١ يناير ٢٠٢١ م |
| حجم المادة | 11 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 786 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 157 مرة |
مشغل المواد
