• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
امرأة مكتوب كتابها، وحاليًا زوجها في السعودية، وقال لها: أنتِ طالق، هل تحرم عليه؟
الجواب:

بعد حمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم أما بعد،
إذا كان عَقَدَ ولم يبنِ فهذا طلاقٌ بائن، لأن كلمة "أنت طالق" اسمه صريحٌ مُنَجَّز، فيقع على التو والفور، سُجل وَوُثِّق أم لم يُسجل ولم يُوثق، وقع.
إذا كان يريدها وهي تريده، فليكن هذا بإيجاب، وقبول، وولي، وشاهدين، ومهر وإعلان، أي بعقد جديد، والله -تعالى- قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا" الأحزاب:49، فهذه المرأة ليس عليها عدة لأنه ما خلا بها، والله أعلم.

- إذا كان قد خلا بها، فعليها عدة، والعدة سلمك الله، "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ" البقرة:228، والقروء جمع قرء وهو لفظ مشترك بين الطهر والحيض، والراجح فيه الحيض.
- وإن كانت حامل: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ" الطلاق:4.
- وإن كانت آيس، فعدتها ثلاثة أشهر قمرية.
- وإن مات عنها زوجها: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ " كما بين ذلك ربنا في الآية الرابعة والثلاثين بعد المائتين من سورة البقرة.
بالتالي إذا كان واقعها وأراد أن يردها بعد الطلاق وكان الطلاق رجعيًا طلقة أولى أو ثانية فله أن يردها في العدة، وأنا أحثه أن يشهد على ذلك، لقول الله -عز وجل-: "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ" الطلاق:2، والإشهاد مشروع، وجمهور العلماء على استحبابه، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى وجوبه، والله -تعالى- أعلى وأعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأحد ٠٣ يناير ٢٠٢١ م
حجم المادة 0 ميجا بايت
عدد الزيارات 691 زيارة
عدد مرات الحفظ 97 مرة