• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
زوجته توفيت ولها ميراث، أهل زوجته مانعين ميراث البنت من أمها.
الجواب:

لا يجوز لهم أن يمنعوا هذا؛ لأن هذا من مطل الحقوق وهذا حرام عليهم، وعليهم أن يؤدوا طالما إن والدها هو وليها في ذلك فعندئذ يجب عليهم أن يعطوه الميراث، يعطوها للبنت وهو عليه أن يحفظه لبنته إلى أن تكبر، ويراعيها في ذلك المقام.
ثانيًا: مش هي بس، دا هو كمان له ميراث؛ لأن لو زوجته لها مال وماتت مادام ليها بنت فعندئذ له الربع لوجود البنت، والبنت كذلك لها نصف ما تركت الوالدة والباقي لأهلها. فعندئذ ثلاثة أرباع التركة: ربع للزوج، والنصف للبنت، لا ينبغي لهم أن يحجبوا الميراث عنهم وهذا ظلم في هذا المقام
وليس لهم أن يثمنوه بثمن قديم ويعطوه، طالما أن البيت لسة قائم يعطوها حقها في البيت الآن، هذا والله تعالى أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢٠ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأحد ١٠ يناير ٢٠٢١ م
حجم المادة 9 ميجا بايت
عدد الزيارات 549 زيارة
عدد مرات الحفظ 45 مرة