• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
1-حكم المرأة التي تذهب للحج دون محرم ؟
الجواب:

حجها صحيح مع الاثم لان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم فالحنابلة والاحناف يشترطون المحرم للمرأة وهو قول الجمهور يشترطون المحرم للامرأة , ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لأمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم, فقام رجل فقال يا رسول الله اني دكت دكت في غزوة كذا وكذا , وان امرأتي خرجت حاجة , فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك , فالاحناف والحنابلة يرون ان الحرم شرط في صحة حج المرأة المسلمة , اما المالكية والشافعية فيرون صحة حج المرأة ان حجة بغير محرم بشرط ان تجد الرفقة الصالحة والذي ادين به لربي ان المرأة المسلمة ان لم تجد المحرم سقط عنها الحج ولا اثم عليها

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 8 ميجا بايت
عدد الزيارات 2032 زيارة
عدد مرات الحفظ 222 مرة
الأكثر تحميلا