• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
السَّائِلُ: يُوجَدُ أخْتَانِ أرْضَعَتَا أوْلاَدَهُمْ مَعَ بَعْضٍ، مِنْهُمْ وَلَدٌ وَاحِدٌ فَقَطْ الَّذِي لَمْ يَرْضَعْ مِنْ خَالَتِهِ؛ فطَلَبَ أنْ يَتَقَدَّمَ لابْنَةِ خَالَتِهِ
الجواب:

الشَّيْخُ: ابْنَةُ خَالَتِهِ رَضَعَتْ مِنْ وَالِدَتِهِ؟ السَّائِلُ: نَعَمْ الشَّيْخُ: يَعْنِي العَرُوسُ رَضَعَتْ مِنْ أمِّهِ؟ السَّائِلُ: نَعَمْ الشَّيْخُ: لَكِنْ هُوَ لَمْ يَرْضَعْ مِنْ أمِّهَا؟ السَّائِلُ: لاَ، لاَ الشَّيْخُ: لا يَجُوزُ يَا أخِي، لا يَجُوزُ، العَرُوسُ رَضَعَتْ مِنْ أمِّي صَارَتْ أخْتِي، كَمْ رَضْعَةٍ؟ كَمْ رَضْعَةٍ، أجِبْنِي؟ السَّائِلُ: غَيْرُ مَحْدُودٍ بالضَّبْطِ الشَّيْخُ: في زَمَنِ الرَّضَاعَةِ؟ السَّائِلُ: نَعَمْ الشَّيْخُ: لا يَجُوزُ؛ لأنَّهَا صَارَتْ أخْتِي، إنَّمَا لَوْ هِيَ لَمْ تَرْضَعْ مِنْ وَالِدَتِكَ، وأنْتَ لَمْ تَرْضَعْ مِنْ وَالِدَتِهَا؛ هَذا يَجُوزُ، فلَيْسَ لَكُمْ عَلاَقَةٌ ببَقِيَّةِ الإخْوَةِ والأخَوَاتِ؛ إنَّمَا كَوْنُهَا رَضَعَتْ مِنْ أمِّكَ صَارَتْ لَكَ أخْتًا.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الحكمة
تاريخ الإضافة الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠١١ م
حجم المادة 4 ميجا بايت
عدد الزيارات 4579 زيارة
عدد مرات الحفظ 356 مرة
الأكثر تحميلا