| السؤال | هَلْ يَجُوزُ للزَّوْجَةِ أنْ تُغَنِّيَ لزَوْجِهَا؟ |
|---|---|
| الجواب |
طَبْعًا، "وتُغَنِّي عَلَيْهِ أيْضًا"، نَعَمْ تُغَنِّي لَهُ، فامْرَأتُكَ في الجَنَّةِ سَوْفَ تُغَنَّي لَكَ (نَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْأَسْنَ، نَحْنُ الخَالِدَاتُ فَلاَ نَمِتْنَ، نَحْنُ الخَيِّرَاتُ الحِسَانُ)، ألَيْسَ كَذَلِكَ؟ إذًا تُغَنِّي لَكَ...، تُغَنِّي لَكَ ولَكِنْ لَيْسَ بالمُوسِيقَى إلاَّ الدُّفُّ وهَذا للمَرْأَةِ، فإذا نَقَرَتْ عَلَى المِنْضَدَةِ وغَنَّتْ لَكَ فَلاَ إشْكَالَ. |
| تاريخ إصدار الفتوي | السبت ٠١ أكتوبر ٢٠١١ م |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | السبت ٠١ أكتوبر ٢٠١١ م |
| حجم المادة | 4 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 3519 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 646 مرة |
مشغل المواد
