• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هَلْ يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَسْألَ زَوْجَهَا إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ وأَيْنَ كَانَ؟ وإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ ويُعْطِيهَا بِالقَدْرِ المَطْلُوبِ فَقَطْ؟
الجواب:

يَجُوزُ إِنْ شَاءَ اللهُ، يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَسْألَ زَوْجَهَا أَيْنَ يَذْهَبُ وأَيْنَ كَانَ، لاَ بَأْسَ، والزَّوْجُ ابْتِدَاءً يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ أَيْنَ يَذْهَبُ وأَيْنَ كَانَ، والزَّوْجُ لاَ يُقَتِّرُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلاَدِهِ، زَيْنُ العَابِدِينَ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّا نُحِبُّ كُلَّمَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْنَا، أَنْ نُوَسِّعَ عَلَى زَوْجَاتِنَا وَأَوْلاَدِنَا" والزَّوْجُ البَخِيلُ عَلَى امْرَأتِهِ وَأَوْلاَدِهِ أَحْمَقُ ذَلِكَ لأنَّ كُلَّ نَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا الرَّجُلُ مِنَّا عَلَى امْرَأتِهِ وَأَوْلاَدِهِ يُكْتَبُ لَهُ بِهَا صَدَقَةٌ.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠١١ م
حجم المادة 17 ميجا بايت
عدد الزيارات 7153 زيارة
عدد مرات الحفظ 524 مرة
الأكثر تحميلا