السؤال: | |
---|---|
والدي قبل وفاته كتب شقة لإخي وفي نيته أ ن يتزوج أخي فيها وتم الزواج بعد وفاة الوالد وأخي الأن يريد بيعها ولكن ناس قالوا له حرام لإنها من الورث وأخواتك لهم نصيب فيها | |
الجواب: | |
هذه الشقة ميراث إلا إذا تنازلتم وتركتموها لإخيكم طواعية واختيار لإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( لاوصية لوارث) وقال (أتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم) إذا كان يوجد أموال أخرى للأب أو ميراث آخر نترك الشقة ونأخذ مايعادل نصيبنا في الشقة من هذه الأموال أما إذا لايوجد غيرها تقسم في هذه الحالة ميراث بين الجميع |
|
تاريخ إصدار الفتوى | السبت ٣١ مارس ٢٠١٢ م |
مكان إصدار الفتوى | الحكمة |
تاريخ الإضافة | الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 5.29 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 957 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 206 مرة |
- هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟
- 1-أختى توفيت ولم تتزوج(كلالة) ولها أخ وأخت أشقاء ولها أخوة ذكور وإناث ماتوا ولديهم أبناء وبنات كيف تقسم التركة؟
- 2-لماذا يحجب الأخوه لأب بالأخوه الأشقاء رغم ان الأخوه لأم لا يحجبون بهم ؟
- 1-كيف يتم توزيع ميراث من أراضي الإصلاح الزراعي؟
- 1-مات رجل وترك 3 بنات وأم وزوجة وأخوين شقيقين واخت شقيقة، كيف يتم توزيع التركة؟
- ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات؟
- 1-توزيع تركة متوفي وله إخوة ذكور وإناث أشقاء وغير أشقاء
- 1- ماتت إمرأة عن زوج وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف تقسم التركة؟
- 1- هل لأولاد الابن المتوفى نصيب في تركة جدهم؟
- 4-امرأة ماتت وتركت أخ وأبناء أخ ذكور وإناث كيف تقسم التركة ؟
- هل الأولاد يرثون في جدهم بعد وفاة أبيهم؟
- توفيت أمهم في حياة أبيها هل أولادها لهم ميراث؟
- ورثت مال وتريد الكفارة من هذا المال
- توفى وأوصى بثلث المال عند الاتساع في المال
- حكم كتابة الأب لابنته جزء من ممتلكاته
- هل يجوز إعطاء الجدة مال لأولادها حال حياتها؟
- هل لو استلم مال أمه من خاله لوحده صار المال له؟
- أم توفيت ثم أمها ماتت ثم أبوها هل يرث الأبناء؟
- حكم الأم التي تصدقت بمال زوجها وأولادها وهم في حاجة إليه
- توفى وهو عاقد ماذا تأخذ زوجته؟
X