السؤال: | |
---|---|
من حكم من لم يقصر أو يحلق بعد فراغه من العمرة، ويقول: إنه كان يعرف وجوده لكن لا يعرف لزومه؟ | |
الجواب: | |
لا حرج عليه، التكليف يتبع العلم فإذا لم يعلم الإنسان شيئا فإنه لا حرج عليه، والله تعالى يقول: (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم) فهذا ليس عنده علم ليحقق الشكر فعل طاقته فيما يرى أنه شكر لله وعباده والله تعالى يقول: (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل). |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الخميس ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢ م |
مكان إصدار الفتوى | إقرأ |
تاريخ الإضافة | الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤ م |
حجم المادة | 9 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1353 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 274 مرة |
- 1-ما هو السن الذى تذهب فيه المرأة للعمرة بدون محرم؟؟
- 1-إمرأة حجت واعتمرت وتريد أن تعتمر مرة أخرى وعندها ستة وخمسون سنة فهل يجوز أن تعتمر مرة أخرى بدون محرم ؟
- هَلْ تَنْتَقِبُ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ في الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ؟
- 1-هل مكة كلها حرم وهل الصلاة في البيت الحرام تعدل غيرها من الصلاه في مساجد مكة؟
- نَحْنُ الآنَ مُسَافِرُونَ مِنَ الإمَارَاتِ إلَى السَّعُودِيَّةِ فإنْ شَاءَ اللهُ سنَصِلُ هُنَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ أو الثَّامِنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ فنَحْنُ الآنَ سَنَتَعَجَّلُ إنْ شَاءَ اللهُ، فهَلْ هَذا التَّعَجُّلُ لاَبُدَّ أنْ نَقْضِيَهُ يَوْمَ العَاشِرِ والحَادِي عَشَرَةَ والثَّانِي عَشَرَةَ ذِي الحِجَّةِ وبَعْدَ ذَلِكَ نَتَعَجَّلُ؟ بالنِّسْبَةِ للمَرْأةِ الحَائِضِ، مَا حُكْمُ أدَاءِ المَنَاسِكِ بالنِّسْبَةِ لَهَا؟ وهَلْ لَوِ اضْطَرَّتْ أنَّهَا تَأخُذُ الدَّوَاءَ لمَنْعِ الحَيْضِ في هذه الفَتْرَةِ، هَلْ هَذا فِيهِ شُبْهَةٌ، حَلاَلٌ أمْ حَرَامٌ؟
- 1-هل يجوز أن يكتم خبر ذهابه للحج خوفا من الرياء؟
- 2-أعمل في خدمات الحجاج ولم أقوم بطواف الوداع وطلعت من مكة على المدينة ورجعت مرة أخرى فهل علي شيء؟
- 1- ماحكم من يملك مالاً ولا يضحّى ؟
- هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟
- ما حكم الحلف بالطلاق في حالة عدم حصول الشيء الذي حلف من اجله؟
X