• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل الزكاة تكون على البضاعة المجرودة أم تشمل أيضا المبيعات؟ وهل يجوز إخراج الزكاة في بلد آخر؟
الجواب:

بالنسبة لإحصاء زكاة المتاجر لها جانبان، الجانب الأول: إحصاء الموجودات في المحل مما هو عروض تجارة أي معروض للبيع، ولو تغيرت صورته يعني يكون يتنقل مثلا؛ اليوم عندي أقلام بكرا عندي دفاتر، هذا لا يؤثر لأن العبرة بالقيمة لا بعين العرض التجاري، فيحصي الموجودات فما حصلت يزكيها، يبقى إنه هناك أشياء صرفت وهذه الأشياء التي صرفت انتقلت إلى نقود سيولة هل يستأنف بها حول جديد؟ الجواب لا، لابد من ضمها إلى مجمل المال الذي يزكيه فإذا كان مثلا إيرادات هذا المحل مائة ألف ريال أو مائة ألف جنيه أو أي عملة وهي في حساب أو في خزنة أو ما إلى ذلك هذا يضمها إلى المال الذي يزكيه، فالزكاة على الموجودات من عروض التجارة وعلى النقد الناتج عن بيع وأرباح هذه التجارة، لكن ما كان قد باع به من نقد أثناء العام ثم صرفه فقد ذهب لأنه لم يحل عليه الحول، لأنه ما هو موجود في الدفاتر والميزانيات هذا لا يجب فيه الزكاة لأنه قال إذا كان قد صرف، لكن إذا كان موجود ومرفق فإنه يزكى.
أما الأصل في زكاة المال أن تكون في مكان المال هذا هو الأصل، دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن: "فأَعْلِمْهم أن الله قد افترَضَ عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم" أغنيائهم جملة من أهل الشرح للأحاديث والبيان قالوا إن المقصود أغنياء تلك المنطقة، وذهب طائفة إلى أن أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين ترد في فقراء المسلمين ولو لم يكونوا في نفس المنطقة، لكن الأصل في زكاة المال أن تصرف في المكان الذي يوجد فيه المال لأن النفوس تتعلق في هذا المال فإذا لم يستفد منه أهل الحاجة في المنطقة التي تحيط بالمال ففيه نوع من الإجحاف بهم ونقل الحق إلى الغير مع حاجتهم، لكن إذا دعت حاجة أو مصلحة إلى نقل الزكاة كأن يكون هناك من هو أشد حاجة أو من هو في مصلحة إعطاءه أكبر من مصلحة إعطاء هؤلاء فعند ذلك يجوز النقل للحاجة والمصلحة، وإلا فالأصل أن تكون الزكاة في مكان المال الذي تؤخذ منه.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الرسالة
تاريخ الإضافة السبت ٠٨ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 23 ميجا بايت
عدد الزيارات 1355 زيارة
عدد مرات الحفظ 278 مرة