• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم إنفاق الأم على أولادها المتزوجين؟
الجواب:

يقول: إن هناك امرأة لديها أبناء متزوجين، وأيضًا هناك غير متزوجين، يقول: إنها تزيد في الإنفاق على المتزوجين، ما حكم هذا الفعل؟ وهل يجب على الأم الإنفاق على الأبناء؟ جواب الشيخ: بالنسبة لنفقة الوالد على ولده أو أولاده فنقول: إنها واجبة إذا كان محتاجًا، إذا كان محتاجًا، حتى لو كَبُر الابن، كبعض الأبناء الذي مثلًا يبحث عن وظيفة ولم يجد وظيفة، ويكون عاطلًا في ذلك؛ فنقول حينئذٍ: يجب على الوالد أن ينفق عليه. إلا إذا كان مثلًا من الشباب الذي يجد عملًا لكنه لا يريد العمل، فلا يجب عليه حينئذٍ، كالذي يُقال له: اعمل هذا العمل وهو راتبٌ يكفيك ويسد حاجتك، ثم لا، يريد أن يُنفَق عليه، هذا يُترَك؛ حتى يعتبر ويتأدب، باعتبار أن الله -عز وجل- أوجب عليه القيام بنفسه. ولكن العاجز أو الموظف الذي لا يجد راتبًا يكفيه، كأن يكون مرتبه يَقصُر عن حاجة أولاده، يجب على الوالد أن يعطيه إذا زاد عن فَضلة الأب والأم، إذا زاد عن فَضلتهما يعطيان الأبناء بحسب الحاجة، سواءً كانوا متزوجين أو غير متزوجين، وجود الزوج مع زوجته لا يعني سقوط الولاية من جهة الأب، فالأب في ذلك من جهة النفقة الولاية في ذلك قائمة؛ فيجب عليه أن ينفق عليه إذا عجز عن القيام بنفسه. كذلك أيضًا بالنسبة للابن مع الأب، الأب ربما يكون مكتفيًا، لكنه إذا مرَّ بظرفٍ مالي أو تقاعد نَقَص راتبه ولم يستطع في ذلك القيام لنفسه؛ فيجب على الابن أن يعين أباه وجوبًا ويتعين عليه ذلك، ولو كان أبًا مستقلًّا بنفسه أو ذمته المالية.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٠ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 734 زيارة
عدد مرات الحفظ 105 مرة