• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما يتعلق بالنفقة الواجبة، ما هو ميزان العدل بين الأولاد على اختلاف حاجاتهم بين الذكر والأنثى، الجانب الآخر الزمن اختلف الآن والحاجات اختلفت وأيضا ارتفاع غلاء المعيشة، يعني مثلا يكون الابن موظف لكن راتبه قليل، هل الأب يساعده أم يعطيه بالدين بحيث إنه يقدر يرده، تفصيلات في هذه المسائل
الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
بالنسبة للنفقة، نقول: إن النفقة تجب على الولي سواء كان أبا أو كان وصيا أو كان غير ذلك من الإخوة على الإخوة القصر، ولذلك فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم بما يكفيهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: (وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) اتفق العلماء رحمهم الله على أن المراد بذلك من كان تحت الولاية سواء كان ذلك من النساء أو كان ذلك من الرجال أو كان ذلك من الأطفال الصغار، وهم يتفقون على أن هذه في أمر النفقة، ولهذا قال: (وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا)
فيدخل في هذا الرزق من جهة المعيشة من المطعم وكذلك أيضا المشرب وكذلك أيضا بالنسبة للكسوة وكذلك أيضا بالنسبة للسكنى
وأما بالنسبة لمقدار الكفاية فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه لما قال لهند: (كلي وولدك) أو: (خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف) يعني أنه يجب على الأب أن يعطي ذريته ويعطي زوجه ما يكفيهم بالمعروف
والمراد بالمعروف: هو ما يتعارف عليه الناس يعني الحكم في ذلك بعرف الناس، والمتوسطة في ذلك هو مأكلهم وهذا يختلف بحسب البلدان، بحسب مثلا عادة الناس، وبحسب بيئة الذرية، فمثلا العائلة التي تكون بالهند تختلف مثلا عن العائلة التي تكون بالحجاز أو في نجد أو غير ذلك، وكذلك أيضا بالنسب للعائلة التي تكون في إفريقيا تختلف عن العائلة التي تكون في أوروبا ونحو ذلك، فالبلدان في ذلك تتباين، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (كلي) أو (خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف) هذا إشارة إلى أن المراد بالمعروف هو ما تعارف عليه الناس
لدينا نفقة ولدينا ما زاد عن النفقة وهي الهدية والهبة وكذلك أيضا العطية وما يمنحه الإنسان ذريته، فنقول: إن ما زاد عن النفقة فإنه يعتبر هدية فيجب في ذلك المساواة
بالنسبة للنفقة والفرق بينها وبين الهدية والعطية أن النفقة موكولة إلى الكفاية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ما يكفيك وولدك) يتباين الناس، النفقة على الولد تختلف الابن عن البنت، تختلف الزوجة عن غيرها، ولهذا نقول: إن من الأبناء ما يكون صغيرا ومنهم من يكون كبيرا، وربما يكون عند الرجل مولود صغير عمره شهر واحد وتجد لديه رجل كبير تحت ولايته ربما قارب أو شارف البلوغ، النفقة على الكبير تختلف عن النفقة على الصغير
نفقة المرأة من جهة مأكلها وملبسها وحليها وتزينها تختلف عن النفقة على الابن، فالنفقة على البنت في الغالب أنه يكون أكثر إذا أعطيت بما يتعارف عليه النساء
لهذا الفارق في أمر النفقة غير معتبر لأنه ربما يكون الولد صحيح ونجد أن الولد الآخر ليس بصحيح يعني أنه مريض يحتاج إلى العلاج، فربما ينفق على هذا في الشهر عشرة آلاف وعلى ذاك ينفق عليه في الشهر خمسمائة أو ألف، ولذلك لعاهة أو مرض يحتاج إلى مراجعة للمستشفى وغير ذلك
لهذا نقول: ما كان من أمر النفقة فإنه لا اعتبار بالزيادة والنقص والتفاوت الذي يكون بين الذرية، وأما بالنسبة لما زاد عن النفقة فيجب فيه العدل
ما هو الفاصل بين ما يكون من أمر الكفاية وبين ما يكون من أمر الهدية؟
نقول: ما زاد عن حاجة الإنسان، كأن يعطي الأب ابنا له أرضا أو بستانا أو يهديه مثلا سيارة تخرج عن مسألة النفقة، ومعلوم أن المركب هو من النفقة، وذلك أن الذرية تتباين
يوجد لديه ابن عاطل وابن مثلا يعمل، فإن الابن الذي يعمل يحتاج إلى من يعطيه نفقة إذا كان عاجزا ليأخذ مركبا ليذهب به إلى عمله، فنقول: إذا عجز عن ذلك فإنه يعطيه ولا يجب عليه أن يعطي الآخر لأن هذا داخل في أمر النفقة، ولكن إذا قدر ذلك الابن على العمل والضرب في الأرض فإنه يعطيه من ذلك، ولهذا تجد مثلا من الأبناء من هو مقعد أو تجد مثلا البنت لا تحتاج إلى السيارة والولد يحتاج إلى سيارة من جهة التنقل وكفاية ذريته وكذلك أيضا كفاية أهله فإنه يعطى ولا يعطى غيره كالولد المقعد أو الصغير، فإن الصغير لا يحتاج إلى سيارة أو المرأة في غالب حالها أنها مكفية من جهة تنقلها من وليها، لهذا نقول: لا يجب عليه في أمر هذا المساواة باعتبار أن هذا يكون من الرزق يكون من النفقة وليس من الهدية
ما زاد عن ذلك وذلك كالهدايا الثمينة أو العطايا التي تخرج عن الحاجة: معلوم أن الساعات يحتاجها الإنسان يعطي الابن ساعة ولا يعطي الآخر باعتبار أن الصغير لا يستطيع أن يقرأ لصغره، ساعة المرأة في الغالب أنها أغلى من ساعة الرجل فالتباين في هذا الأمر فيه معتبر
لكن ما زاد عن ذلك أن يشتري له ساعة ثمينة مثلا بعشرة آلاف، بعشرين ألف، أو نحو ذلك، نقول: يجب في هذا العدل، لماذا؟ لأنه زاد عن المقدار الذي يكتفي به الإنسان أو الذي يشتري مثلا لابنه سيارة بقيمة معينة فإنه إذا فاقت قيمتها المعتادة التي تقدر بأمر الكفاية فيجب فيها العدل، أو ما كان جنسه مقدار زائد عن الكفاية وذلك كإعطائه أرض أو إعطائه دار أو إعطائه مثلا مبلغ مالي كهدية ليضارب فيه أو يتاجر فيه كذلك يجب في هذا السوية
أما ما يتعلق باختلاف الحال، مثلا أعطى ابنا عشرة آلاف أو مائة ألف وهو قدر زائد عن حاجته فهو يعطيه مأكل ومشرب وملبس ولا يحتاج إلى هذا المبلغ، فماذا يفعل بغيره؟ ماذا يفعل بالبنت، وماذا يفعل بالولد الصغير الذي في مهده؟ نقول: يجب عليه أن يعدل مع الجميع، يعني أن هذا المبلغ الذي أعطاه عشرة آلاف يعطي البنت مثله ويعطي الطفل الصغير أيضا عشرة آلاف
كيف ينفق الطفل الصغير؟ نقول: إما أن يضارب عنه هو الأب، باعتبار أنه أعطى الجميع أو يحفظه له وديعة حتى يكبر ثم يعطيه إياه
نقول: بحسب الحال

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٧ مارس ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ م
حجم المادة 13 ميجا بايت
عدد الزيارات 398 زيارة
عدد مرات الحفظ 112 مرة
الأكثر تحميلا