• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
يسأل عن الذهب المستخدم، هل عليه زكاة؟
الجواب:

بالنسبة لحلي المرأة، نقول: حلي المرأة في ذلك قد اختلف فيه العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو قول جمهور العلماء على أن حلي المرأة لا تجب فيه الزكاة وأن زكاته في ذلك هي عاريته، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد
ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ثبت ذلك عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا هو الأرجح والذي يقال: إنه لا زكاة على الحلي، وإنما الزكاة هي العارية إذا احتاجته أخت أو احتاجه أحد بناتها أو نحو ذلك فإنه تعطيها إياه
ولا أعلم في ذلك دليلا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتمله النسخ ولا الترجيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في إيجاب الزكاة على الحلي إلا العمومات، بل الدليل في ذلك على خلافه وإجماع الصحابة، وقد جاء ذلك عن عائشة عليها رضوان الله وجاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة ومعاوية وأسماء وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك أيضا عن جماعة من الفقهاء من التابعين من أئمة أهل المدينة وغيرهم
القول الثاني: بأن الحلي عليه زكاة، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وطوائف من أهله من أهل الكوفة
القول الثالث: قالوا بأنه ليس على الحلي زكاة ولا عارية من جهة الوجوب
والأرجح هو القول الأول الذين يقولون بأن الزكاة في ذلك هي عاريته إذا وجد من يحتاجها وإلا فإنه ليس فيه زكاة
هناك بعض النساء تستشكل بعض القضايا تقول: إنها تشتري الحلي لكنها لا تستعمله لعدم وجود مناسبة وربما يمر عليها خمس سنوات لم يتزوج أحد قريب منهم أو نحو ذلك، فنقول حينئذ: أنه ما دام أنه اشتُري وأُعد لهذا الأمر فإنه لا زكاة فيه
كحال الأثاث مثلا، ربما بعض الناس يضع مجلسا كبيرا في بيته، ولا يضع مناسبة لمدة سنة أو سنتين فهل نقول حينئذ: يزكي هذا الأثاث؟ هو من جملة الحلي والألبسة والأقمشة والفساتين أو نحو ذلك، نقول: مادام أعد للاستعمال فهو من الأمور المستعملة كالأواني والقدور وكذلك أيضا الساعات والأقلام ونحو ذلك التي ربما الإنسان لا يكتب بالقلم ويمر عليه الشهر والشهرين أو نحو ذلك على سبيل المثال، فنقول حينئذ: إنه لا تجب فيه الزكاة
أما إذا كان لغير الاستعمال، إذا كان بعض النساء تشتري حلي من القلائد أو الأسورة أو نحو ذلك فتشتريها، ولكن تريد بذلك ادخارا، لديها عملة نقدية تريد أن تحولها إلى ذهب فنقول: هذا يجب فيه الزكاة ولو كان في صورة حلي ما حال عليه الحول.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٧ مارس ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ م
حجم المادة 5 ميجا بايت
عدد الزيارات 507 زيارة
عدد مرات الحفظ 101 مرة