• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
رجل زوج إثنين من أولاده وكتب لكل واحد منهم شقة، فهل عليه أن يعطي بنته التي لم تتزوج بعد ثمن نفس الشقة اللي أعطاها لأولاده الذكور أم يكتبه لها في الوصية بعد مماته؟
الجواب:

يعدل بين أولاده إذا مَلَّك واحدًا يملك الآخرين إذا كان مستطيعًا، "اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بين أَوْلَادِكُمْ"
وهنا بعض الخلاف الفقهي هل يُسوي بين الذكور والإناث في الهبات أم يعطي البنت نصف الذكر؛ قولان للعلماء، والذي أختاره والله أعلم في مثل الهبات الكبيرة التي تقوم مقام الميراث الذي أختاره أنه يعطي البنت نصف الولد وإن كان هناك قول قوي يقول بالتسوية والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى الندى
تاريخ الإضافة الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 6 ميجا بايت
عدد الزيارات 952 زيارة
عدد مرات الحفظ 196 مرة