• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم بيع مستحضرات التجميل وأدوات الزينة؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
فالأشياء التي غالبها فاضح وتستعمل في الغالب في الشوارع للتبرج بها في الغالب فابتعدي عنها، وما سوى ذلك مما يُتزين به في البيت للأزواج فالأصل إباحته والإثم هو على من استعمله استعمالا سيئا.
هذا وقد كان الذهب يُباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت نِسوة يشترينه ويستعملنه استعمالا مشروعا ونسوة أخريات يستعملنه في غير مرضاة الله، كانت هناك كافرات يشترين الذهب ولم يُمنع بيع الذهب للكافرات، فهكذا سائر أنواع التزين، والله أعلم.
إلا أن الشيء إذا كان غالب استعماله في الشوارع وهو ناشر للفساد الشديد فمثله يُتقى وسائر العمل تستمري فيه.
والله قال: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة السبت ٠٣ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 6.34 ميجا بايت
عدد الزيارات 2842 زيارة
عدد مرات الحفظ 277 مرة