• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
الذهب الذى بلغ النصاب وهو يستعمل هل عليه زكاه ام لا ؟وماهى الاحاديث الصحيحه التى وردت فى هذا؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أما عن ذهب الزينة الذي يُتحلى به فللعلماء فيه قولان: أحدهما: أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا القول هو الذي أرتضيه؛ أولًا لأن الذهب عليه زكاة عمومًا ولا يُستثنى شيء إلا بنص، وقد قال تعالى: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ "التوبة:34، الآية..، وقال ابن عمر: "كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض وكل مال لم تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض" ثم إن امرأتين أتتا إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وعليهما سواران من ذهب فقال: "أتؤدِّيانِ زكاتَه ؟ قالتا : لا . فقال لهما رسولُ اللهِ : أَتُحبَّانِ أن يُسوِّرَكُمَا اللهُ بسِواريْنِ من نارٍ ؟ . قالتا : لا . قال : فأدِّيَا زكاتَه" (حسنه الألباني) والذين قالوا بعدم الزكاة في الحلي استندوا لخبرٍ تالف الإسناد جدًا "لا زكاة في الحلي" وهو تالف الإسناد جدًا، واستندوا لفعل خمسة من الصحابة ودومًا الدليل يقضي على ما سواه والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة السبت ٠٣ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 7.45 ميجا بايت
عدد الزيارات 1236 زيارة
عدد مرات الحفظ 212 مرة