• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم السفر للعمرة في وقت الحداد على الزوج؟
الجواب:

أقول وبالله التوفيق: هذه من المسائل المختلف فيها بين العلماء، أعني مسألة من مات زوجها وهي في عدتها هل تخرج للاعتمار أم لا، مسألة اختُلف فيها بين العلماء.
أختار منها أي من الأقوال في هذا الباب ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة وعلي وجابر وابن عباس رضي الله عنهم: أنه يجوز لها أن تعتد كيف تشاء.
وكانت عائشة رضي الله عنها تُخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة أزواجهن للحج والعمرة، وبهذا الرأي أقول.
ويدعوا بعض أتباع ابن عباس بقولهم أن الله جل ذكره يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ولم يقل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا في بيت الزوجية، لهذا قال ابن عباس وبعض تابعيه.
هذا وقد ذهب ابن عمر وبإسناد في كلام عن عمر وعثمان وابن مسعود إلى أنها تعتد في بيت الزوجية وألزموا بذلك، إلا أن الحديث الذي استُدل به في هذا الباب هو حديث الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها لما مات وقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" لو ثبت الخبر لقلنا به، لكن في سنده مجهول، والله تعالى أعلى وأعلم.
فعليه يجوز لك أن تعتمرين وأنت في العدة من وفاة الزوج، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة السبت ٢١ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 9.33 ميجا بايت
عدد الزيارات 673 زيارة
عدد مرات الحفظ 150 مرة
الأكثر تحميلا