السؤال: | |
---|---|
أخت تعمل وتنفق في البيت وراتبها كبير وذريتها بنات تسأل هل لزوجها أن يكتب وصية للبنات بعد وفاته؟ | |
الجواب: | |
أقول وبالله التوفيق قال صلى الله عليه وسلم: "لا وَصيَّةَ لوارِثٍ " فليس لوارث أية وصية، لكن الذي يمكن أن يفعل الآن أن يُقدِّر زوجك القدر الذي أنفقتيه وساعدتيه به ويعطيه لك في الدنيا، أما الوصية بعد الوفاة فلا وصية لوارث، إن يعطيك في الدنيا مقابل ما دفعتيه فلا بأس بذلك، أنت بعد ذلك إذا أردتِ أن تهبي لمن شئت وهبت لمن شئت والله أعلم. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الأربعاء ١٢ مايو ٢٠١٠ م |
مكان إصدار الفتوى | الناس |
تاريخ الإضافة | الإثنين ٠٩ مارس ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 10.93 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 801 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 168 مرة |
- هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟
- 1-أختى توفيت ولم تتزوج(كلالة) ولها أخ وأخت أشقاء ولها أخوة ذكور وإناث ماتوا ولديهم أبناء وبنات كيف تقسم التركة؟
- 2-لماذا يحجب الأخوه لأب بالأخوه الأشقاء رغم ان الأخوه لأم لا يحجبون بهم ؟
- 1-كيف يتم توزيع ميراث من أراضي الإصلاح الزراعي؟
- 1-مات رجل وترك 3 بنات وأم وزوجة وأخوين شقيقين واخت شقيقة، كيف يتم توزيع التركة؟
- ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات؟
- 1-توزيع تركة متوفي وله إخوة ذكور وإناث أشقاء وغير أشقاء
- 1- ماتت إمرأة عن زوج وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف تقسم التركة؟
- 1- هل لأولاد الابن المتوفى نصيب في تركة جدهم؟
- 4-امرأة ماتت وتركت أخ وأبناء أخ ذكور وإناث كيف تقسم التركة ؟
- هل الأولاد يرثون في جدهم بعد وفاة أبيهم؟
- توفيت أمهم في حياة أبيها هل أولادها لهم ميراث؟
- ورثت مال وتريد الكفارة من هذا المال
- توفى وأوصى بثلث المال عند الاتساع في المال
- حكم كتابة الأب لابنته جزء من ممتلكاته
- هل يجوز إعطاء الجدة مال لأولادها حال حياتها؟
- هل لو استلم مال أمه من خاله لوحده صار المال له؟
- أم توفيت ثم أمها ماتت ثم أبوها هل يرث الأبناء؟
- حكم الأم التي تصدقت بمال زوجها وأولادها وهم في حاجة إليه
- توفى وهو عاقد ماذا تأخذ زوجته؟
X