| السؤال | ما حكم من كانت تخرج زكاة المال من الفوائد الربوية بدون علم لحرمتها وهي الآن نادمة؟ |
|---|---|
| الجواب |
عفا الله عما سلف، ومن الآن إذا جاءك شيءٌ من هذا المال من البريد أخرجيه على سبيل التخلص منه، وزكاة مالك أخرجيها من أصل رأس مالك، والله أعلم. |
| تاريخ إصدار الفتوي | الأربعاء ٠٩ يونيو ٢٠١٠ م |
| مكان إصدار الفتوي | الناس |
| تاريخ الإضافة | الخميس ٢٦ مارس ٢٠١٥ م |
| حجم المادة | 3.47 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 47 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 247 مرة |
مشغل المواد
