• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل تأثم الزوجة التي ترفض زواج زوجها بأخرى؟
الجواب:

إذا رفضت زواج زوجها من أخرى هي بين أمرين:
أولا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قُدر لها"
لكن هَب أن المرأة قالت أنا لا أتحمل وأثبتت أنها لا تتحمل أو لم تثبت أو قالت أخشى ألا أقيم حدود الله، فأنتِ بالخيار؛ إما أن تختلعي وإما أن تبقي مع زوجك، هذا الذي لها.
لكن هل تأثم إذا اختلعت؟ لا تأثم إذا اختلعت.
الحديث الذي هو: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" حديث معلول.
حديث: "المختلعات هن المنافقات" حديث ضعيف كذلك.
لكن كنصيحة نقول لها: الصلح خير والبقاء على الأسرة أفضل والبقاء على الأسرة أكمل، لكن هَب أنها قالت لن أعيش فحينئذ نقول لها لن تكوني مطلقة ولن يكون لك حق المطلقة لأن الزوج لا يريد الطلاق فستكونين مختلعة وتردي إلى الزوج الصداق الذي أداه لكِ، بهذا لتوصيف بارك الله فيك.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٢ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠١٥ م
حجم المادة 5.67 ميجا بايت
عدد الزيارات 4271 زيارة
عدد مرات الحفظ 297 مرة