• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل يجوز للمعتدة من الوفاة أن تتطيب
الجواب:

لايجوز للمعتدة من وفاة أن تتطيب, لكن المعتدة من طلاق رجعي أو بائن يجوز لها التطيب ولاأرى مانع من ذلك

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الحكمة
تاريخ الإضافة السبت ٣٠ مايو ٢٠١٥ م
حجم المادة 2.58 ميجا بايت
عدد الزيارات 779 زيارة
عدد مرات الحفظ 186 مرة