• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
فيه مشاكل مع أهل زوجته، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها؟
الجواب:

الأصل أنه لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها، وأن هذا ليس من البر، وقد قال رسول الله ﷺ: "إنَّما الطاعةُ في المعرُوفِ" صحيح الجامع، أعني هنا المنع المطلق، إنما المنع المقيد يجوز.
يعني ايه المنع المقيد؟ يعني هي كثيرة الخروج، عايزة كل يوم تروح لأهلها، لا. العلماء قيدوا، قالوا مثلًا الوالد والوالدة إذا كانوا قريبين مرة في الأسبوع ولا شيء، وإذا كان حواشي مرة في العام، إخوة وأخوات ولاد أخ إلى آخره.
فلا يمنع إلا إذا كان لعلة، علة أن تكون خراجة ولاجة وبتروح باستمرارية بكثرة، فعندئذ له أن يمنعها لكن لا يمنعها مطلقًا، يبيح لها القدر الذي يفي بغرض الصلة والبر، والاستزادة له الحق في منعها إذا كان خروج بدون داعي.
أما فيما يتعلق بالمنع المقيد أيضًا إذا كان لما بتذهب الزوجة لأهلها تقع في معاصي، أو تقع في منكرات، أو تقع في محرمات فله أن يمنعها لكي لا تقع في المحرمات، أو يقلبوها عليه، فعندئذ له في هذه الحالة أن يمنعها من الإكثار لكن بالقدر الذي يفي بالبر يجعلها تذهب إليهم.
أما إذا كانوا لا يفعلوا شيئًا من هذا كله وهي تريد أن تبرهم من حين إلى آخر وهو يمنعها وهذا محل السؤال فليس له ذلك ولا يصح، والحديث الذي يستدل به البعض على جواز ذلك حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله ﷺ.
"إنَّما الطاعةُ في المعرُوفِ" صحيح الجامع، وليس من المعروف أن تقطع زوجتك عن أهلها، هذا خلاصة ما يُقال في هذا.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢٠ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١ م
حجم المادة 12 ميجا بايت
عدد الزيارات 668 زيارة
عدد مرات الحفظ 86 مرة
الأكثر تحميلا