• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
إخراج زكاة الفطر مع استمرار وباء كورونا
الجواب:

الآن زكاة الفطر في ظل هذه الأوضاع كثير من الدول عليها الحظر الكلي فقد يتعذر على المسلم إخراجها قبل صلاة العيد، وأحيانًا يحتاج إلى تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، كذلك أيضًا قد تُوكل بعض اللجان الخيرية، اللجان الخيرية تواصلنا معهم بعضهم يقول: أنا سأحاول إخراجها قبل العيد لكن في ظل هذه الظروف قد أضطر إلى إما إلى تأخيرها إلى ما بعد الصلاة أو إلى إرسالها في الخارج عن طريق الحوالات وتُشترى في دول الخارج كإفريقيا وغيرها وتُخرج في وقتها، والسؤال الله يحفظك شيخنا، هل تؤخر زكاة الفطر أو ترسل إلى الخارج إن كان في مصلحة؟ جواب الشيخ: طيب، هو آخر إخراج لزكاة الفطر هو صلاة العيد، يعني هي زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ كما جاء في حديث بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- إلى صلاة العيد، ولا يجوز أن تؤخر عن صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "فرض صدقةَ الفطرِ طُعْمةً للمساكينِ، وطُهرةً للصائمِ من الرفثِ واللغوِ فمَن أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ" إرشاد الفقيه. ولهذا ابن تيمية -رحمه الله- يقول: "بأن إخراجها بعد الصلاة لا يجزئ" يعني إذا أُخرت وأُخرجت بعد الصلاة فإن هذا الإخراج لا يجزئ وإنما هي صدقة من الصدقات، خلاف ما عليه أكثر أهل العلم، هذا إذا لم يكن للمسلم عذر. أما إذا كان له عذر فإنها يخرجها، يعني مثلًا لو نسي أن يخرجها، لو وكل شخصًا أن يخرجها ولم يقم بإخراجها إلى آخره فإنه يخرجها، مثلنا الآن في هذا الوقت إذا كان المسلم لا يتمكن من إخراجها بسبب الحظر قبل العيد أو في صبح العيد قبل الصلاة فإنه يخرجها حتى بعد العيد؛ لأنه معذور، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. كذلك أيضًا إذا وكل الجمعيات الخيرية، الحمد لله الجمعيات الخيرية الموجودة عندنا في بلادنا في السعودية وفي الكويت وفي بقية دول الخليج هذه معلوم فيها من قبلنا في نائبة عن الفقير، فأنت إذا دفعت إلى الجمعيات الخيرية فإن الجمعية هي تكون وكيلة عن الفقير في قبضِه، وحينئذ إذا دفعتها إليه والجمعية دفعتها إليه بعد العيد فإن هذا مجزئ ولا غبار في ذلك وأما بالنسبة لنقلها أيضًا، الأصل أنها تُخرج في بلد البذل، فمثلًا إذا كان في مكة فإنه يخرجها في مكة، إذا كان في الكويت يخرجها في الكويت ولا تُنقل، هذا الأصل، لكن إذا كان هناك مصلحة كما لو كان هناك من هو أشد حاجة، أو مثلًا في مثل هذا الحظر الحجر الصحي قد لا يتمكن المسلم أن يخرجها إلا عن طريق حوالات تحول إلى بعض البلاد الفقيرة في بعض بلاد المسلمين الفقيرة فإن هذا جائز ولا بأس به، المهم أن نقلها الأصل أنها تُخرج في بلد البذل لكن إذا كان سيترتب على النقل مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به، وفي حديث قبيصة في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها".

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ م
حجم المادة 25 ميجا بايت
عدد الزيارات 547 زيارة
عدد مرات الحفظ 63 مرة