• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
رجل تزوج امرأة على مهر مؤخر ثم توفي فهل لها أن تطالب به من تركة الزوج؟
الجواب:

يقول: رجل تزوج امرأة على مهر مؤخر ثم تُوفي الزوج، بعد الدخول تُوفي الزوج، فهل للمرأة أن تطالب بهذا المهر المؤخر من تَرِكَة الزوج؟ جواب الشيخ: نعم، نعم المهر المؤخر العلماء يقولون: يحل بالفرقة البائنة من طلاق أو موت، فإذا طلّق حل المهر المؤخر، وكذلك أيضًا إذا حصل موت حل المهر المؤخر. والمؤخر يكون دينًا في التركة، والميراث يكون بعد الدين والوصية، يُبدأ بالديون ثم الوصايا ثم المواريث "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" النساء:11، فنبدأ بالديون ثم بعد ذلك بالوصايا والتبرعات ثم بعد ذلك الميراث، نعم. المقدم: شيخنا الله يحفظك هو يسأل أيضًا من ضمن هذا السؤال، يقول: بعض الدول يتعارف الزوج والزوجة على وضع مؤخر لئلا يقدم الزوج على الطلاق، ويقول هل هذا العرف؛ وضع المؤخر لئلا يُقدم الزوج على الطلاق مُعتبر بحيث أنه لا يحل المؤخر بوفاة، أو لا يُعتبر هذا العرف؟ جواب الشيخ: لا، يعني هو قصده إنه فقط مؤخر لئلا لا يطلق فقط؟ المقدم: إي نعم. جواب الشيخ: لأ، الذي يظهر والله أعلم إن المرأة تستحقه، صحيح إذا كان هناك مؤخر سيمنع الزوج من الطلاق؛ لأنه قد يكون المؤخر كثيرًا يمنعه، لكن لا يعني هذا أن الزوجة لا تستحق هذا المؤخر بالموت، هذا الذي يظهر.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ م
حجم المادة 12 ميجا بايت
عدد الزيارات 875 زيارة
عدد مرات الحفظ 110 مرة