| السؤال | مدينة بمبلغ للزكاة على ذهب للزينة ثم بعته هل يسقط هذا الدين؟ |
|---|---|
| تاريخ إصدار الفتوي | غير معلوم |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ م |
| حجم المادة | 7 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 91 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 161 مرة |
مشغل المواد
