السؤال: | |
---|---|
1-هل يجب على المرأة أن ترتدي النقاب في الحرم إذا كانت منتقبة؟ | |
الجواب: | |
.المرأة المنتقبة اثناء احرامها منذ ان تقول لبيك اللهم لبيك , لبيك عمرة الا ان تتحلل تقصير عند المروة لا تنتقب, لكن لها ان تسدل سدلا خفيفا على وجهها , تغطي على وجهها بالطرحة , او بشاش خفيف كما قالت أسماء رضي الله عنها , كنا اذا حادينا الربان اسدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزنا الربان كشفت احدانا جلبابها عن وجهها , لكن الممنوع النقاب الذي على قدر العين هو الممنوع وحسب,فاذا انتهت من عمرتها يجوز لها ان تنتقب |
|
تاريخ إصدار الفتوى | السبت ٠٩ أبريل ٢٠١١ م |
مكان إصدار الفتوى | الخليجية |
تاريخ الإضافة | الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠١٤ م |
حجم المادة | 5.61 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1150 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 263 مرة |
- 1-ما هو السن الذى تذهب فيه المرأة للعمرة بدون محرم؟؟
- 1-إمرأة حجت واعتمرت وتريد أن تعتمر مرة أخرى وعندها ستة وخمسون سنة فهل يجوز أن تعتمر مرة أخرى بدون محرم ؟
- هَلْ تَنْتَقِبُ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ في الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ؟
- 1-هل مكة كلها حرم وهل الصلاة في البيت الحرام تعدل غيرها من الصلاه في مساجد مكة؟
- نَحْنُ الآنَ مُسَافِرُونَ مِنَ الإمَارَاتِ إلَى السَّعُودِيَّةِ فإنْ شَاءَ اللهُ سنَصِلُ هُنَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ أو الثَّامِنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ فنَحْنُ الآنَ سَنَتَعَجَّلُ إنْ شَاءَ اللهُ، فهَلْ هَذا التَّعَجُّلُ لاَبُدَّ أنْ نَقْضِيَهُ يَوْمَ العَاشِرِ والحَادِي عَشَرَةَ والثَّانِي عَشَرَةَ ذِي الحِجَّةِ وبَعْدَ ذَلِكَ نَتَعَجَّلُ؟ بالنِّسْبَةِ للمَرْأةِ الحَائِضِ، مَا حُكْمُ أدَاءِ المَنَاسِكِ بالنِّسْبَةِ لَهَا؟ وهَلْ لَوِ اضْطَرَّتْ أنَّهَا تَأخُذُ الدَّوَاءَ لمَنْعِ الحَيْضِ في هذه الفَتْرَةِ، هَلْ هَذا فِيهِ شُبْهَةٌ، حَلاَلٌ أمْ حَرَامٌ؟
- 1-هل يجوز أن يكتم خبر ذهابه للحج خوفا من الرياء؟
- 2-أعمل في خدمات الحجاج ولم أقوم بطواف الوداع وطلعت من مكة على المدينة ورجعت مرة أخرى فهل علي شيء؟
- 1- ماحكم من يملك مالاً ولا يضحّى ؟
- هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟
- ما حكم الحلف بالطلاق في حالة عدم حصول الشيء الذي حلف من اجله؟
X