• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
سأعتمر أنا وزوجتي فهل يجوز لي أن أتحلل من إحرامي عند العودة إلى بلدي؟
الجواب:

بالنسبة للتقصير الله تعالى يقول: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) فالله تعالى ذكر في دخول مكة هذين العملين لمن يدخلها بنسك سواء كان ذلك حجا أو عمرة فهل هذا يعني أنه لا يفعل هذا إلا في هذا المقام؟ الجواب: الأصل في أعمال الحج والعمرة أن تكون في مكان الحج والعمرة.
لكن لو أن إنسانا أخر الحلق أو أخرت المرأة التقصير إلى أن خرجت من الحل فهل هذا يلحقها إثما أو ينقصها أجرا؟ الجواب: لا يلحقها أي إثم ولا ينقص منها أي فضل من ثواب العمرة، لكن تقصيرها في الحرم أعظم أجرا لأن التقصير عبادة وإجراء العبادات في الحرم أعظم أجرا من إجرائها في الحل لا سيما وأنها عبادة متعلقة بعمل في الحرم وهو الحج أو العمرة.
ولهذا نقول: من قصر في بلده وحافظ على إحرامه بمعنى أنه لم يتحلل من إحرامه حتى وصل إلى بلده فقصر وحلق لكونه أسهل أو أيسر أو أتقن له أو أهيأ له كل هذا لا حرج فيه.
لكن من حيث الأفضلية الأفضل ألا يخرج من مكة إلا وقد فرغ من جميع أعمال النسك ومن ذلك التقصير أو الحلق في الحج والعمرة.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى إقرأ
تاريخ الإضافة الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 11 ميجا بايت
عدد الزيارات 1364 زيارة
عدد مرات الحفظ 233 مرة
الأكثر تحميلا