السؤال: | |
---|---|
سأعتمر أنا وزوجتي فهل يجوز لي أن أتحلل من إحرامي عند العودة إلى بلدي؟ | |
الجواب: | |
بالنسبة للتقصير الله تعالى يقول: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) فالله تعالى ذكر في دخول مكة هذين العملين لمن يدخلها بنسك سواء كان ذلك حجا أو عمرة فهل هذا يعني أنه لا يفعل هذا إلا في هذا المقام؟ الجواب: الأصل في أعمال الحج والعمرة أن تكون في مكان الحج والعمرة. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوى | إقرأ |
تاريخ الإضافة | الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤ م |
حجم المادة | 11 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1364 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 233 مرة |
- 1-ما هو السن الذى تذهب فيه المرأة للعمرة بدون محرم؟؟
- 1-إمرأة حجت واعتمرت وتريد أن تعتمر مرة أخرى وعندها ستة وخمسون سنة فهل يجوز أن تعتمر مرة أخرى بدون محرم ؟
- هَلْ تَنْتَقِبُ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ في الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ؟
- 1-هل مكة كلها حرم وهل الصلاة في البيت الحرام تعدل غيرها من الصلاه في مساجد مكة؟
- نَحْنُ الآنَ مُسَافِرُونَ مِنَ الإمَارَاتِ إلَى السَّعُودِيَّةِ فإنْ شَاءَ اللهُ سنَصِلُ هُنَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ أو الثَّامِنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ فنَحْنُ الآنَ سَنَتَعَجَّلُ إنْ شَاءَ اللهُ، فهَلْ هَذا التَّعَجُّلُ لاَبُدَّ أنْ نَقْضِيَهُ يَوْمَ العَاشِرِ والحَادِي عَشَرَةَ والثَّانِي عَشَرَةَ ذِي الحِجَّةِ وبَعْدَ ذَلِكَ نَتَعَجَّلُ؟ بالنِّسْبَةِ للمَرْأةِ الحَائِضِ، مَا حُكْمُ أدَاءِ المَنَاسِكِ بالنِّسْبَةِ لَهَا؟ وهَلْ لَوِ اضْطَرَّتْ أنَّهَا تَأخُذُ الدَّوَاءَ لمَنْعِ الحَيْضِ في هذه الفَتْرَةِ، هَلْ هَذا فِيهِ شُبْهَةٌ، حَلاَلٌ أمْ حَرَامٌ؟
- 1-هل يجوز أن يكتم خبر ذهابه للحج خوفا من الرياء؟
- 2-أعمل في خدمات الحجاج ولم أقوم بطواف الوداع وطلعت من مكة على المدينة ورجعت مرة أخرى فهل علي شيء؟
- 1- ماحكم من يملك مالاً ولا يضحّى ؟
- هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟
- ما حكم الحلف بالطلاق في حالة عدم حصول الشيء الذي حلف من اجله؟