• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
الإحرام وحكمه وما يتعلق به؟
الجواب:

أول أعمال الحج أو العمرة هو الإحرام فلا يكون حج ولا عمرة بلا إحرام، والمقصود بالإحرام عقد القلب بأن ينوي الدخول في النسك أو بأن ينوي الالتزام بالأحكام المتعلقة بالنسك من أنه يمتنع عما يمتنع منه المحرم.
من هنا نعلم أن الإحرام حقيقته هو الدخول في النسك وليس عملا محددا بأن يلبس إزارا ورداء لأنه من الناس من يتصور إنه الإحرام هو أن تلبس الإزار والرداء وتقول: أحرمت! أحرمت كيف؟ يقول: لبست! اللبس هذا ليس إحراما، الإحرام هو ما في قلبك من الدخول في النسك عقد وعزم القلب على الدخول في النسك بأن تمتنع مما يمتنع منه المحرم وأن تشرع في الأعمال والأحكام المتعلقة بالإحرام.
ولهذا يمكن أن يحرم الإنسان بثيابه، يعني الإنسان في الطائرة على سبيل المثال ما عنده إزار ولا رداء تحت في الشحن مثلا وجاء إلى الميقات ونبه المنبه أنه حاذى الميقات عند ذلك يقول: لبيك اللهم، عند ذلك يدخل الإحرام بعقد القلب ولو كان عليه ما عليه من لباس، ثمة ما تيسر له نزع ما يمنع منه ينزع اللباس ويحرم بالإزار والرداء.
فلبس الإزار والرداء واجب ولكن ليس هو الإحرام فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويلات هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكون محرم وعليه سروال ما يمنع هذا.
وهذا يظهر مثلا الآن بعض الناس مثلا يلبس إزار ورداء من الطائف إذا كان مجيئه من طريق الطائف أو بعضهم مثلا من المدينة أو بعضهم في الطائرة أو يذهب إلى المطار ثم يقولون له: الرحلة تأخرت أو ألغيت! وعليه الإزار والرداء! هل يقول أحرمت؟ معنى هذا أنه لا بد أن أذهب وأتم لقول الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) إن كان قد نوى الدخول في النسك نعم يجب عليه أن يذهب ويتم النسك إذا كان مستطيعا، إذا كان لم يحرم بمعنى لم يعقد القلب على التزام أحكام الإحرام إنما لبس إزارا ورداء فعند ذلك لا يكون محرما يفك الإزار والرداء لأنه لم يزمه بعد أحكام الإحرام.
إذا الخلاصة إنه الإحرام ليس لبس الإزار والرداء إنما عقد القلب وعزيمة الفؤاد أن يدخل الإنسان في الإحرام بأن يمتنع مما يمتنع منه المحرم وأن يلتزم بما يلتزم به الحاج أو المعتمر.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 16 ميجا بايت
عدد الزيارات 1915 زيارة
عدد مرات الحفظ 246 مرة


السؤال:
هل للمرأة لبس الابيض كأحرام؟
تاريخ إصدار الفتوى الأحد ١٩ مايو ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأحد ١٠ يناير ٢٠١٦ م
حجم المادة 8.1 ميجا بايت
عدد الزيارات 1915 زيارة
عدد مرات الحفظ 178 مرة
الأكثر تحميلا