• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
زوج قال لزوجته وهو غضبان أنتِ طالق هل يقع الطلاق؟
سؤال ثانٍ: طلقت زوجتي ثلاث تطليقات ولا أتذكر نيتي وقتها وكانت نفساء في إحداهن؟
سؤال ثالث: زوج قال لزوجته أنتِ طالق مرتين وفي المرة الثالثة قال لها أنتِ طالق بالثلاثة في وقت نرفزة فما حكم ذلك؟
الجواب:

إذا كان قد قال لها وهو غضبان أنتِ طالق فيُنظر إلى حجم هذا الغضب، إن كان الغضب أخرجه عن التحكم في نفسه حيث يكسر الأشياء ويعلم أنه يصنع خطأ ولا يستطيع منع نفسه فلا يقع، أما إن كان غضبانًا غضبًا يملك فيه نفسه فطلاقه واقع بارك الله فيكم.
السؤال الثاني: حكم النفساء هو حكم الحائض، فطلاق المرأة في نفاسها معصية لكنه واقع فعلى ذلك لا تحل لك زوجتك.
السؤال الثالث: بالتوصيف الذي ذكرتي طلاقه واقع ولا تحلي له، أما إذا هو سألني سأستفصل منه باستفصالات كما تقدم في بداية الدرس في شأن طلاق الغضبان إن شئت أن تستمِعيها مرة ثانية فاستمِعيها في الإعادة إن شاء الله، لكن على كلامك لا تحلين له.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٢ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 9.57 ميجا بايت
عدد الزيارات 761 زيارة
عدد مرات الحفظ 162 مرة