• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
بالنسبة لكفارة اليمين هل يجوز إخراجها مالا، بدلا من الإطعام؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فلا يجوز عند جمهور العلماء ومنهم أحمد ومالك والإمام الشافعي رحمهم الله أجمعين هؤلاء الأئمة الثلاثة لا يجوزون إخراج كفارة اليمين مالا، وذلك لأن الله قال في كتابه الكريم: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) فهنا قيدان ذكرهما الجمهور وعملا بهما؛ (كفارته إطعام عشرة) فلا تجوز القيمة المالية مكان الإطعام، لأن الله قال: (فكفارته إطعام) ولا يجوز من ثَّم أن يعطي واحدٌ عشرَ وجبات مكان العشرة مساكين فالجمهور يمنعون من هذه ومن ذاك
لا يجوز عند جمهور العلماء وقولهم أتبع للدليل وأصوب وأرجح، لا يجوز عندهم أن تُخرج كفارة اليمين مالا
أما الأحناف فيذهبون إلى الجواز والله أعلم، والرأي الأول أتبع للدليل والعلم عند الله

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٧ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٩ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 5.09 ميجا بايت
عدد الزيارات 894 زيارة
عدد مرات الحفظ 186 مرة
الأكثر تحميلا