• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم من تعترض على زواج زوجها بأخرى، هل هي آثمة؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
فكونك ترفضي أو لا ترفضي هذا شيء يرجع إليك، لكن توابع هذا الرفض هي التي تسألين عنها؛ إن كان تزوجها وأمرتيه بتطليقها تأثمي.
لكن إن قلت له لا تتزوجها قولي كيفما تشائي، إن سمع لك سمع، ما سمع لك ما سمع، هو الرجل والأمر بيده، فقولك ليس له كبير قيمة إلا إذا كنتي تريدين أن تقولين إن تزوجت فلانة طلقني، ستكونين في هذه الحالة مختلعة تردي إليه أشياءه التي أعطاك إياها، إلا إذا عفا عنك هذا من هذا الباب.
والنبي قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها" فأقول ناصحا لا تطلبي الطلاق لنفسك، ولا تطلبي منه أن يطلق الأخرى، لكل منكما رزقها ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ كما قال تعالى.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٨ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٣٠ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 6.81 ميجا بايت
عدد الزيارات 623 زيارة
عدد مرات الحفظ 141 مرة