• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
قال لزوجته عليَّ الطلاق لا تذهبي عند أبيكِ وكان يهددها، فماذا يفعل؟
الجواب:

كفر كفارة يمين، وأْذَن لها في الذهاب إن شئت.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٨ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٦ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 0 ميجا بايت
عدد الزيارات 615 زيارة
عدد مرات الحفظ 174 مرة