• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم من قال لابنه عليَّ الطلاق من أمك إن ظللت سهرانا ولم تذهب إلى العمل ولم يذهب الابن للعمل هل يقع الطلاق؟
الجواب:

لم ينزل عليها يمين، وإذا أراد أبوكِ التحلل كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ولا يقع طلاقه، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ١٥ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الأحد ١٥ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 2.66 ميجا بايت
عدد الزيارات 1015 زيارة
عدد مرات الحفظ 193 مرة