• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم الزوجة التي طُلقت ثلاث تطليقات متفرقات بصريح اللفظ (أنتِ طالق) وما هي حقوقها؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
على قولكِ الذي أبديتيه من أنكِ طُلقت ثلاث تطليقات متفرقات بصريح اللفظ (أنتِ طالق) فعلى هذا أنتِ لا تحلين له وتكونين مطلقة ثلاثًا، لكن المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سُكنى، ولكن لكِ أجركِ كحاضنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ (أي بالأولاد) مَا لَمْ تَنْكِحِي" فإذا كنتِ أحق بأولادكِ وبناتكِ إذاً يلزمه أن ينفق عليهم وعليكِ كحاضنة على أبنائه وأنت بالتبع كحاضنة.
أما المطلقة ثلاثًا فلا نفقة لها ولا سُكنى وهذا رأي جمهور أهل العلم، لكن سكناكِ بسبب كونكِ حاضنةً، والله تعالى أعلى وأعلم.
أما عن قوله هو واستصداره الفُتيا من اتجاهٍ معينٍ فحينئذٍ يُنظر إلى السؤال الذي وجهه إلى من أفتوه فمن ثَم يُجاب بعد الاستماع إليه هو، أما على كلامكِ فأنت لا تحلين له، والحقوق المترتبة: لكِ عفش الزوجية، قائمة العفش، ولكِ مؤخر الصداق، ولكِ أجر الحضانة، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٦ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة السبت ٢١ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 12.9 ميجا بايت
عدد الزيارات 545 زيارة
عدد مرات الحفظ 134 مرة